بيجو 77 هو احلى منتدى للهوايات والذكريات التى عشناها |
| المواضيع |
---|
انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
مادة (56): تخضع للضريبة بسعر 20? المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة فى مصر لغير المقيمين فى مصر وذلك دون خصم أى تكاليف منها. وتشمل هذه المبالغ ما يأتى: 1- العوائد. 2- الإتاوات عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة. ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التى تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة. 3- مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها... |
الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية الباب الأول نطاق سريان الضريبة مادة (47): تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها. وتسرى الضريبة على: 1- الأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التى تحققها سواء من مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع. 2- الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر. مادة (48): فى تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتى: 1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذى تخضع له... |
الفصل الأول الإيرادات الخاضعة للضريبة مادة (37): تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى: 1-إيرادات الأراضي الزراعية. 2-إيرادات العقارات المبنية. 3-إيرادات الوحدات المفروشة.
الفصل الثانى تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة مادة (38): 1- يحدد إيراد الأراضى الزراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك بعد خصم 30? مقابل جميع التكاليف والمصروفات. 2- تحدد إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة على ما... |
الفصل الأول الإيرادات الخاضعة للضريبة مادة (32): تفرض الضريبة على: 1- صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر. 2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم. 3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون. الفصل الثانى تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة مادة (33): تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على أساس صافى الإيرادات، خلال السنة السابقة، ويشمل الإيراد... |
مادة (31): يعفى من الضريبة: 1- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط . 2- أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك، وأرباح مشروعات مراكب الصيد، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط. 3- ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية. 4- ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من: - عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة... |
مادة (22): يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى: 1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط. 2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات. مادة (23): يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص، ما يأتى: 1- عوائد القروض المستخدمة فى النشاط أيا كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة، أو المعفاة منها قانونا. |
مادة (17): تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التى تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم. ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه. مادة (18): يصدر بقواعد... |
[b][right]الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين الباب الأول نطاق سريان الضريبة وسعرها مادة (6): تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر. ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية: 1. المرتبات وما في حكمها. 2. النشاط التجارى أو الصناعى. 3. النشاط المهنى أو غير التجارى. 4. الثروة العقارية. مادة (7): تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة. مادة ( | |
| | عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: لا أحد
| المشرف: | بودى | صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: لا أحد
| |
| |
|