بيجو 77 هو احلى منتدى للهوايات والذكريات التى عشناها |
| المواضيع |
---|
انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
الكتاب الخامس الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة الباب الأول النشاط التجارى والصناعى الفصل الأول الخصم -------- ماده (82) : يكون توريد الجهات والمنشآت، المنصوص عليها في المادة (59) من القانون، للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أى شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقا للآتي: 1- أن يتم التوريد علي النموذج رقم (41 خصم وتحصيل) مرفقا به الشيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة 0 5- أن يتم التوريد في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام. 3- أن يتم التوريد... |
مادة (71) : تشمل العوائد، فى تطبيق حكم البند [1] من المادة (56) من القانون، جميع ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات والأذون.
مادة (72) : لا يعد مقابل الخدمات التالية من قبيل مقابل الخدمات المنصوص عليه فى البند [3] من المادة (56) من القانون: 1- النقل أو النولون 2- الشحن 3- التأمين 4- التدريب 5- الاشتراك فى المعارض والمؤتمرات 6- القيد فى البورصات العالمية 7- الإعلان والترويج المباشر.
مادة (73) : يخضع للضريبة طبقاً لحكم المادة (56) من القانون مقابل الخدمات المؤداة بالخارج فى دول ليس بينها... |
الكتاب الثالث الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ------- الباب الأول نطاق سريان الضريبة ---- مادة (53) : يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ، المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي لإحدى الشركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (48) من القانون وذلك علي النحو الآتي: 1- بالنسبة لشركات الأموال والجهات المنصوص عليها في البندين [3] و [4] من المادة (48) من القانون،2- والشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التي يسرى عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1498) لسنة 2001،3- والقرار رقم (1144) لسنة 2002،4- ومكاتب التمثيل... |
الفصل الأول تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة ------ ماده (43): يقصد بعائدات التصرف فى أية أصول مهنية وعائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً، المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مــن المادة (33) من القانون، الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أى أصل من الأصول المستخدمة فى مزاولة المهنة أو نتيجة التنازل عن المكتب أو جزء منــــه.
ويقصد بعائدات نقل الخبرات الأرباح التى تتحقق نتيجة التدريب أو الاستشارات لبعض مزاولي المهنة أو لأي جهة أخرى.
مادة (44): يعد من التكاليف واجبة الخصم، فى تطبيق حكم المادة (33) من القانون، ما يأتى: |
الفصل الثالث الإعفاءات -----
مادة (41) : يراعى ما يلي عند تطبيق حكم المادة (31) من القانون: 1 - يشمل الإعفاء المقرر لحظائر تربية المواشى وتسمينها ما تنتجه هذه المواشى من ألبان بشرط عدم مزاولة نشاط تجارة الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة. 2 - يسرى الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط، ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر. ويقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد.
3- يسرى الإعفاء المقرر لمنشآت تربية النحل على المنشآت التى... |
الفصل الأول الإيرادات الخاضعة للضريبة ------
مادة (24): يعمل فى شأن تحديد صافى الربح ، المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون ، بحكم المادة (70) من هذه اللائحة. وتكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التى تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها فى البند [3] من المادة (25) من القانون وفقاً لحكم المادة (26) منه.
مادة (25) : تعد صفقة واحدة ، فى تطبيق حكم البند [3] من المادة (19) من القانون، كل شراء يجريـه ممول مقيم بغرض البيع لأصـول منقولة غيـر مشتراة للاستعمال الشخصي ، بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجارى أو صناعى، وأن يتم البيع... |
مادة (10) : يُقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون: 1. مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة أو الإسكندرية،2. بحسب الأحوال،3. إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيرادات إحدى الجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى لا تمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو إذا كان الملتزم بدفع الإيراد إحدى الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب والرياضة والنقابات العامة بالقاهرة أو الإسكندرية،4. بحسب الأحوال،5. أو المأمورية الجغرافية التى يقع فى دائرتها... |
الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005 الكتاب الأول ------ أحكام عامة مادة ( 1 ): إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر، يعامل كل منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها فى القانون.
مادة ( 2 ): يعد تأجير المعدات، فى تطبيق حكم المادة ( 1 ) من القانون، فى حكم استعمالها أو الحق فى استعمالها. وتشمل الإتاوات جميع المبالغ التى تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية. ومع ذلك إذا كان المؤجر يباشر نشاطه من خلال فرع مُسجل فإنه يحاسب لأغراض الضريبة باعتباره منشأة دائمة.
مادة ( 3 ): يكون للشخص... | |
| | عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: لا أحد
| المشرف: | بودى | صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: لا أحد
| |
| |
|