بيجو 77
السويس اول السويس ثان السويس ثالث المنتدى القانونى منتدى التعارف والتهانى ابو المخاتير العجيب الاتصالات وعالم الانترنت الصحافة السيارات حبيبتى السويس المنتدى السياسى منتدى عالم الجريمة منتدى للشباب منتدى للبنات منتدى الرياضة منتدى الاغانى.............انضم معنا وسجل
بيجو 77
السويس اول السويس ثان السويس ثالث المنتدى القانونى منتدى التعارف والتهانى ابو المخاتير العجيب الاتصالات وعالم الانترنت الصحافة السيارات حبيبتى السويس المنتدى السياسى منتدى عالم الجريمة منتدى للشباب منتدى للبنات منتدى الرياضة منتدى الاغانى.............انضم معنا وسجل
بيجو 77
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


بيجو 77 هو احلى منتدى للهوايات والذكريات التى عشناها
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولصحافة pejoo77

 

 تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
karem
Admin
karem


عدد الرسائل : 629
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : 23/11/2007

بطاقة الشخصية
الاسم/:
تاريخ الميلاد:
الدولة: جمهورية مصر العربية

تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة Empty
21022008
مُساهمةتحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

مادة (22): يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى:
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
مادة (23): يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص، ما يأتى:
1- عوائد القروض المستخدمة فى النشاط أيا كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة، أو المعفاة منها قانونا.
2- الإهلاكات لأصول المنشأة، والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون.
3- الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التى يؤديها الممول طبقا لهذا القانون.
4- أقساط التأمين الاجتماعى المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه، والتى يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
5- المبالغ التى تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، أم القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة، أم كانت منشأة طبقا لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20? من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصا فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقا لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش، وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص .
6- أقساط التأمين التى يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنيه فى السنة.
7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها.
8- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية، وذلك بما لا يجاوز 10? من الربح السنوى الصافى للممول.
9- الجزاءات المالية والتعويضات التى تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية.
مادة (24): لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى:
1- الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها.
2- ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية .
3- الضريبة على الدخل المستحقة طبقا لهذا القانون.
4- العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية.
5-عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها.
مادة (25) : يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو الآتى:
1- 5 ? من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية.
2- 10 ? من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها، بما فى ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.
3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقا لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها:
(أ) الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50? من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
(ب) جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25? من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
4- لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك.
مادة (26): يقصد بأساس الإهلاك فى تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هى مدرجة فى الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية، ويزيد هذا الأساس بما يوازى تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية، ويقل الأساس بما يوازى قيمة الإهلاك السنوى وقيمة بيع الأصول التى تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذى تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية.
فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب، تضاف قيمة التصرف فى الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنيه، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم.
مادة (27): تخصم نسبة 30? من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار فى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول.
ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ30? المذكورة.
ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة.
مادة (28): يسمح بخصم الديون المعدومة التى قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.
2- أن يكون الدين مرتبطا بنشاط المنشأة.
3- أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.
4- أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهرا من تاريخ استحقاقه.
ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلى:
أ - الحصول على أمر أداء فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
ب - صدور حكم من محكمة أول درجة بالزام المدين بأداء قيمة الدين.
ج - المطالبة بالدين فى إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحا واقيا من الإفلاس.
وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة فى السنة التى تم التحصيل فيها.
مادة (29): إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنويا إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة، ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى.
مادة (30): إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط فى معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد.
ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة علي إتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد فى تعاملاتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://pejoo77.yoo7.com
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» ربط الضريبة والفحص والتحريات
» اعفاء العلاوة الجديدة من الضريبة
» قانون الضريبة على الدخل...الكتاب الثانى
» الكتاب الرابع..الضريبة المستقطعة من المنبع
» اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بيجو 77 :: الفئة الأولى :: pejoo77 :: منتدى الضرائب والمحاسبة :: الضرائب-
انتقل الى: