الكتاب الخامس
الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة
الباب الأول
النشاط التجارى والصناعى
الفصل الأول
الخصم
--------
ماده (82) :
يكون توريد الجهات والمنشآت، المنصوص عليها في المادة (59) من القانون، للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أى شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقا للآتي:
1- أن يتم التوريد علي النموذج رقم (41 خصم وتحصيل) مرفقا به الشيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة 0
5- أن يتم التوريد في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام.
3- أن يتم التوريد إلي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة.
ويجب أن يتضمن النموذج المنصوص عليه فى البند [1] بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يحدد به بدقه رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة التعامل، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين علي النموذج المعد لذلك0
و تعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الإلكترونية:
1 - تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط علي شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار.
2- استخدام الكـروت الذكـية فـى إدراج مدفوعـات الممول / الجهة على الكروت على أن يتم تسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل المالي لدى الجهة أو الممول، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك.
3- استخدام شـبكة بـنك أو بـنوك معـينة أو الهيئة القومية للبريد التى تتفق معها المصلحة عــلى السماح للممول بالسداد لدى منافذها، ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكي ويفرغ محتواه بالمأمورية المختصة لكل مدة طبقاً لأحكام القانون.
وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فوريا، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة.
وفى جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توافر اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة.
الفصل الثانى
الدفعات المقدمة
-----
ماده (83) :
يكون طلب الممول الالتزام بأحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة على النموذج رقم ( 1 دفعات مقدمة).
ويجب أن يقدم هذا الطلب إلى المأمورية المختصة مرفقا به المستندات الآتية:
1 - بيان آخر ضريبة واجبة الأداء من واقع آخر إقرار ضريبي أو اتفاق مباشر أو قرار لجنة داخلية أو قرار لجنة طعن أو حكم محكمة أو قرار لجنة تصالح.
2- بيان بالضريبة المقدرة إذا كان الممول لم يسبق له تقديم إقرار ضريبي أو إذا كانت الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب تتضمن خسارة.
ماده (84) :
على المأمورية المختصة أن ترد على طلب الممول المنصوص عليه في المادة السابقة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بموجب إخطار موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويكون الرد، بالموافقة على النموذج رقم (2 دفعات مقدمة).
وفى حالة الإخطار بالموافقة يعد هذا الإخطار بمثابة شهادة صادرة لجميع جهات تعامل الممول بخضوعه لنظام الدفعات المقدمة، وتكون هذه الشهادة صالحة لفترة ضريبية واحدة، تجدد بناء على طلب الممول ما لم يعدل الممول عن اختياره لهذا لنظام وفقاً لحكم المادة (64) من القانون أو أن يتم إعفاؤه أو حرمانه من تطبيقه وفقاً لحكم المادة (65) منه.
ويجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بيان مدة الفترة الضريبية الصالح للسريان خلالها، كما يجب إثبات خضوع الممول لنظام الدفعات المقدمة بالصفحة الأخيرة من البطاقة الضريبية وما يفيد تجديد العمل به، وإذا لم يتم هذا التجديد تلتزم جهات التعامل تلقائياً ودون إخطار مسبق من المصلحة بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة.
ويعتبر عدم الرد على طلب الممول خلال المدة المشار اليها رفضا للطلب.
مادة (85) :
يكون إخطار الممول للمصلحة بتخفيض القسط الثالث من الدفعات المقدمة أو عدم أدائه أو تخفيض عدد الدفعات، طبقا للمادة (63) من القانون، علي النموذج رقم (3 دفعات مقدمة).
ماده (86) :
يكون عدول الممول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة بموجب طلب يقدم إلى المأمورية المختصة على النموذج رقم (4 دفعات مقدمة).
وفى حالة عدم توافر أى من شرطي قبول الطلب المشار إليه، تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تقـديمه وذلك على النموذج رقـــم
(5 دفعات مقدمة)، ويعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولاً للطلب.
ماده (87) :
يكون إخطار الممول بإعفائه من تطبيق نظام الدفعات المقدمة على النموذج رقم ( 6 دفعات مقدمة)، ويكون إخطاره بحرمانه من تطبيق هذا النظام على النموذج رقم ( 7 دفعات مقدمة.
الباب الثانى
المهن غير التجارية
-------
التحصيل تحت حساب الضريبة
--------
مادة (88) :
يكون تحصيل المبالغ المنصوص عليها فى المادة (71) من القانون ،تحت حساب الضريبة على النموذج رقم (41 خصم وتحصيل).
الباب الثالث
أحكام عامة
----
مادة (89) :
يكون توريد المبالغ التي تم تحصيلها تحت حساب الضريبة، طبقا للمادة (72) من القانون، في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحـت حسـاب الضــريبة على النموذج رقم (41 خصم وتحصيل) مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويجب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يحدد به بدقة رقم التسجيل الضريبي/ رقم الملف/ المأمورية المختصة/ طبيعة التعامل، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين على النموذج المعد لذلك.