بيجو 77
السويس اول السويس ثان السويس ثالث المنتدى القانونى منتدى التعارف والتهانى ابو المخاتير العجيب الاتصالات وعالم الانترنت الصحافة السيارات حبيبتى السويس المنتدى السياسى منتدى عالم الجريمة منتدى للشباب منتدى للبنات منتدى الرياضة منتدى الاغانى.............انضم معنا وسجل
بيجو 77
السويس اول السويس ثان السويس ثالث المنتدى القانونى منتدى التعارف والتهانى ابو المخاتير العجيب الاتصالات وعالم الانترنت الصحافة السيارات حبيبتى السويس المنتدى السياسى منتدى عالم الجريمة منتدى للشباب منتدى للبنات منتدى الرياضة منتدى الاغانى.............انضم معنا وسجل
بيجو 77
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


بيجو 77 هو احلى منتدى للهوايات والذكريات التى عشناها
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولصحافة pejoo77

 

 اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابوالمخاتير
الكنج
الكنج
ابوالمخاتير


عدد الرسائل : 259
العمر : 56
العضو المتميز : اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005 Member
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 18/03/2008

بطاقة الشخصية
الاسم/: أشرف مختار
تاريخ الميلاد: 26/4/1968
الدولة: مصر

اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005 Empty
12082008
مُساهمةاللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005

مادة (٣٧ ( يتحدد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقًا لحكم المادة (٦من القانون، وبالنسبة للشخص الذى تتعدد مصادر إيراداته المنصوص عليها فى الفقرة ا لثانية من ذات الماد ة فيما عدا المرتبات وما فى حكمه ا، يراعى عند تحقق خسائر فى أحد هذه المصادر ألا يتم إجراء الجمع الجبري إلا فى حدود صافى الدخل منه ا، وإذا تبقى جزء من هذه الخسائر يطبق بشأنه حكم المادة (٢٩) من القانون والفقرة الثانية من المادة (٣٥) منه، بحسب الأحوال.
: (مادة (٣٨ للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطين للسعر المحايد فى معاملاتهم بشأن تبادل السلع والخدمات والمواد الخام والمعدات الرأسمالية وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم.
: (مادة (٣٩ يتم تحديد السعر المحاي د ، المنصوص عليه فى المادة (٣٠) من القانو ن ، طبقًا لإحدى الطرق الآتية :
١- طريقة السعر الحر المقارن : وفقًا لها يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو الخدمة إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطين .
ويعتمد فى هذه المقارنة على أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة ويؤخذ فى الاعتبار العوامل الآتية:
أ- الشروط القانونية التى يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد.
ب- ظروف السوق.
ج- الظروف الخاصة بالعملية المعنية.
٢- طريقة التكلف ة الإجمالية مضافُا إليه ا هامش ربح : ووفقًا لهذه الطريق ة ، يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالى تكلفة السلعة أو الخدمة مضافًا إليها نسبة مئوية معينة كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة،ويحدد هامش الربح على أساس هامش الربح الذى يحصل عليه الممول فى معاملاته التى تتم مع أطراف مستقلة أو هامش الربح الذى يحصل عليه طرف مستقل آخر فى معاملات أخرى مشابهة.
٣- طريقة سعر إعادة البيع : ووفقًا لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر ا لسلعة أو الخدمة
- ١٩ -
وفقًا لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط بعد خصم نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط ، ويحدد هامش الربح ع لى أساس الهامش الذى يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف مستقلة، كما يجوز أن يحدد على أساس الهامش الذى يحصل عليه الم م ول المستقل فى معاملة مماثلة.
: (مادة (٤٠ تكون ألأولوية فى تحديد السعر المحايد لطريقة السعر الحر المقارن، وفى حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة يتم تطبيق إحدى الطريقتين الأخريين المنصوص عليهما فى المادة السابقة.
و فى حالة عدم إمكانية تطبيق أى من الطرق الثلا ث المشار إليها فى المادة السابقة، يجوز إتباع أى طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية أو أى طريقة أخرى ملائمة للممول.
وفى جميع الأحوال يجوز الاتفاق مسبقًا بين الإدارة الضريبية والممول على الطريقة التى يتبعها الممول فى تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأطراف المرتبطة.
الفصل الثالث
الإعفاءات
-----
: (مادة (٤١ يراعى ما يلي عند تطبيق حكم المادة (٣١) من القانون:
١ يشمل الإعفاء المقرر لحظائر تربية المواشى وتسمينها ما تنتجه هذه المواشى من ألبان بشرط عدم مزاولة نشاط تجارة الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة.
٢ يسرى الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط، ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر.
ويقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد.
٣- يسرى الإعفاء المقرر لمنشآت تربية النحل على المنشآت التى لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة ع ش ر سنوات، وذلك فى حدود ما تبقى من هذه المدة، أما المنشآت التى تبدأ فى مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://pejoo77.yoo7.com
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005 :: تعاليق

ابوالمخاتير
رد: اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005
مُساهمة الثلاثاء أغسطس 12, 2008 10:08 am من طرف ابوالمخاتير
ويخطر كل من الممول والمأمورية المختصة بالقرار.
: (
مادة (١٤٤ تتولي لجان إعادة النظ ر ، المشكلة طبقا لأحكام القانو ن ، النظر في الطلبات المقدمة لتصحيح الربط النهائي قبل تاريخ العمل به ولم يتم البت فيها.
: (
مادة (١٤٥ ( على مندوبي المصلحة لدى الجهات المنصوص عليها في الماد ة (١٢٨من القانون ، متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات لأحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به، وفى حالة اكتشاف المندوب أية مخالفة، عليه أن يثبت ذلك في محضر أعمال يتضمن البيانات الأساسية الآتية:
١ - اسم المندوب .
٢ - اسم الجهة .
٣ - تاريخ اكتشاف المخالفة .
٤ - وصف المخالفة .
٥ - الأثر المالي للمخالفة .
٦ - المدة التى وقعت خلالها المخالفة
ويجب إحالة محضر الأعمال المشار إليه إلى الإدارة ال تي يتبعها المندوب لاتخاذ اللازم
.
: (
مادة (١٤٦على مأمورية الضرائب المختصة أن تثبت بموجب مذكرة معتمدة، مرفقا بها المستندات المؤيدة لها، أسباب تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أو تعديل الربط، وذلك فى الحالات المنصوص ع ليها في المادة (١٢٩) من القانون.

ويجب أن يتضمن إخطار الممول بالتصحيح أو التعديل أو عدم الاعتداد، بيان هذه الأسباب
.
ابوالمخاتير
رد: اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005
مُساهمة الثلاثاء أغسطس 12, 2008 10:07 am من طرف ابوالمخاتير
مادة (١٣١ تشكل اللجنة الداخلية المنصوص عليها في المادة (١١٩) من القانون، بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها.
: (
مادة (١٣٢ تختص اللجان الداخلية المنصوص عليه ا في المادة (١١٩) من القانو ن ، بالفصل فى الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعنًا على ربط الضريبة بالنسبة للنشاط التجارى والصناعى والمهني وإيرادات الثروة العقاري ة والضريبة المستقطعة من المنب ع والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، على أن يتم ذلك خلال ستين يومًا من تاريخ ورود الطعن للجنة.
: (
مادة (١٣٣ يجب أن يتوفر بكل لجنة داخلية السجلات الآتية :-
١ سجل قيد الطعون.
٢- سجل محاضر الجلسات.
٣- سجل القرارات التى تنتهي إليها اللجنة.
: (
مادة (١٣٤ على اللجنة الداخلية إخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول بتاريخ الجلسة، وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً فى التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثان أخير ، وفى حالة عدم حضور الممول أو من يمثله فى الموعد الثاني تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول بذلك .
: (
مادة (١٣٥ تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية، وعلي اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى يقدمها الممول، وأن ترد على كل بند من هذه البنود، وفى حالة الاتفاق مع الممو ل يصدر القرار بما تم الاتفاق عليه، وفى حالة عدم الاتفاق تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها، ويتم إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، ويخطر الممول بذلك.
ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانوناً.
ويكون للممول الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر.
- ٥٣ -
: (مادة (١٣٦ يجب أن تمسك لجان الطعن ، المنصوص عليها في المادة (١٢٠) من القانون، السجلات الآتية:
١ - سجل الطعون الضريبي ة ، وتقيد به الطعون حس ب تاري خ ورودها، و يجب أن يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن من حيث سنوات الخلاف وصافى ربح كل سنة، وقرار اللجنة عند صدوره.
٢ - سجل الجلسات، وتدون به المداولات التى تدور فى كل جلسة.
٣ - أية سجلات أخرى تتطلبها طبيعة العمل باللجنة.
ويكون القيد في السجلات المشار إليها بمعرفة أمانة اللجنة.
: (
مادة (١٣٧ يكون العمل بلجان الطع ن ، المنصوص عليها في المادة (١٢٠) من القانو ن ، على النحو الآتي:
١ - يحدد رئيس اللجنة مقرر الحالة من أحد العضوين المعينين من المصلحة.
٢ - يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة المشار إليهم فى البند [١] من هذه المادة بدراسة ما يحال إليه من طعون وكافة أوجه الدفاع المتعلقة بها، ويعد مسودة القرار في كل طعن.
٣ - تتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد إطلاعهم على أوراق الطعن.
٤- يصدر قرار اللجنة بعد المداولة طبقا لحكم المادة (١٢٢) من القانون.
: (
مادة (١٣٨يجب على لج ان الطعن إنجاز المعدلات التى تحددها الإدارة المشرفة على اللجان.
: (
مادة (١٣٩ على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي وفقًا لحكم المادة (١٤١) من هذه اللائحة.
: (
مادة (١٤٠ على لجنة الطعن إخطار كل من الطاعن والمأمورية المختص ة بموعد الجلسة على النموذج رقم (٣٩ لجان) بكت اب موصى عليه مصحوبًا بعل م الوصول، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة فى أول جلسة حجز الطعن للقرار بعد أسبوعين على الأقل، ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه
مصحوبًا بعلم الوصو ل ، فإذا أبدى عذرًا تقبله الل ج نة فتح با ب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذا لم تقبل عذره تصدر اللجنة قرارًا مسبباً في الطعن
.
- ٥٤ -
وفى جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول من خلال علم الوصول.
ويجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع ق ر ارات اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، ويكون إعلان كل من المصلحة والممول بقرار اللجنة بك تاب موصى ع ليه مصح وبًا بع لم الوص ول ع لى النموذج رقم (٤٠ لجان).
: (مادة (١٤١تشمل الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاض ي ، فى تطبيق حكم المادة (١٢٢) من القانون، ما يأتي :
١ - الاختصاص .
٢ - إعلان أطراف الخلاف .
٣ - أحقية الممول فى رد اللجنة أو أحد أعضائها.
٤ - مناقشة كافة الدفوع المقدمة من الممول .
٥ - تسبيب القرارات .
وذلك مع عدم الإخلال بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
: (
مادة (١٤٢ تشكل لجنه أو أكثر لإعادة النظر في الربط النهائي بقرار من رئيس مصلحة الضرائب برئاسة احد ال ع املين بالمصلحة من درجة مدير عا م ، وعضوية مستشار مساعد على الأ قل من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وأحد العاملين به ا، ويحدد ق ر ار تشكيل اللجنة اختصاصها ومقرها.
: (
مادة (١٤٣ على لجنة إعادة النظر في الربط النهائي خلال خمسة عشر يوما من ورود طلب الممول إليها طلب الملف الضريبي الخاص به من المأمورية المختصة، وعلى المأمورية موافاة اللجنة بالملف خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود طلب اللج نة إليها، وبمجرد ورود الملف تقوم اللجنة بدراسة طلب الممول والمستندات المقدمة فى ضوء المستندات المرفقة بالملف الضريبي، وتصدر قرارها خلال مدة أقصاها ستون يومًا من

تاريخ ورود المل ف ، ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة
.
ابوالمخاتير
رد: اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005
مُساهمة الثلاثاء أغسطس 12, 2008 10:06 am من طرف ابوالمخاتير
الباب الخامس
ضمانات التحصيل
-----
: (
مادة (١٢٣يكون تحصيل الضريبة غير المسددة و م قابل التأخير بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ موقعًا عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصي ل ورئيس المأمورية على النموذج رقم (٣٥ سداد) بالنسبة للأشخاص الطبيعيي ن ، وع لى النموذج رقم ٣٦ سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى )عليه مصحوبًا بعلم الوصول.
Sad
مادة (١٢٤ ( يكون إخطار الممول بالمطالبة بالسداد، طبقا للفقرة الثانية من المادة (١٠٤من القانون، على النموذج رقم (٣٧ سداد ) من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.
: (
مادة (١٢٥ في حالة سداد الضريبة علي أقساط، يكون تحديد قيمة القسط ومدة التقسيط، وفقا لما يأتي:
١. حجم تعاملات الممول طبقًا لبيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة
٢
. صافى الأرباح النهائية فى الثلاث سنوات الأخيرة.
٣. قيمة المحجوزات المنقولة أو العقارية.
٤. مدى انتظام الممول فى السداد إذا كان قد سبق صدور قرارات تقسيط له.
: (
مادة (١٢٦ فى تطبيق حكم المادة (١٠٥) من القانون ، إذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون التزامه بالسداد وفقًا للاتفاق مع المصلحة على التقس يط ، يجوز للمصلحة بناء على طلب الممول تعديل قرار التقسيط سواء بالنسبة لقيمة القسط أو عدد سنوات التقسيط بما يتناسب مع ظروف الممول وتحصيل المتأخرات.
فإذا تعذر الاتفاق مع الممول بشأن تقسيط الضريبة المستحقة يتم إخطاره برفض طلب التقسيط وُتتخذ إجراءات التنفي ذ الجبري لتحصيل المستحقات الضريبية.
- ٥٠ -
: (مادة (١٢٧تكون الضريبة واجبة الأداء، في تطبيق حكم البند (١)من المادة (١١٠) من القانون، في الحالات الآتية:
١- من واقع الإقرار الضريبي للممول.
٢- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية.
٣- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه.
٤- فى حالة عدم الطعن علي نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة.
٥- من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه.
: (
مادة (١٢٨ تقع المقاصة بقوة القانون طبقا لحكم المادة (١١٣) من القانون على النحو الاتى :
١- أن تكون المقاصة بين المبال غ التى أداها الممول بالزيادة فى أى ضريبة يفرضها القانون وبين المبالغ المستحقة عليه وواجبة الأداء يفرضها القانون ذاته.
٢- أن تكون المقاصة بين مبالغ مؤداة بالزيادة وفقًا للقانون ومبالغ أخرى مستحقة وفقًا لأي قانون ضريبي آخر تطبقه المصلحة.
٣- أن تكون المبالغ ا لمطلوب إجراء المقاصة بشأنها نهائية وخالية من أى نزاع.
وتقع المقاصة بقوة القانون فى تاريخ توفر شروطها، وعلى المأمورية المختصة إخطار الممول بنتيجة المقاصة.
- ٥١ -
الباب السادس
إجراءات الطعن
----
: (
مادة (١٢٩ يقصد بمحل الإقامة المختار للممول، فى تط بيق حكم الفقرة الثانية من المادة (١١٦) من القانون، المكان الذى يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكتب المحامى أو المحاسب.
ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول مؤشراً عليه من موز ع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام، بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، من ثلاث صور ُتحفظ الأولى بملف الممول وُتلصق الثانية على مقر المنشأة وُتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الط ع ن أو تعلن على الموقع الألكترونى للمصلحة.
وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أوًلا بأول.
وفى الحالات التى يرتد فيها الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممو ل ، يقوم المأمور ال م ختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممو ل ، يتم إعادة الإعلان بتسليمه إليه، وإن لم ُتسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة.
وفى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (١١٦) من القانو ن ، يقصد بتاريخ توقيع الحجز على الممول تاريخ علمه بهذا الحجز.

: (
مادة (١٣٠ فى تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة (١١٨) من القانون، يكون الإخطار بفروق الضريبة الناتجة عن الفحص على النموذج رقم (٣٨ مرتبات).
ابوالمخاتير
رد: اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005
مُساهمة الثلاثاء أغسطس 12, 2008 10:05 am من طرف ابوالمخاتير
١. اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة.
٢. مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة.
٣. رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه.
وعلى هذه الجهات توفير السجلات المش ار اليها للفحص بمعرفة الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة المختصة، ويجب إرسال صورة من هذه السجلات الي الإدارات المختصة.
Sad
مادة (١١١ علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين الآتيين:
١ سجل أو أكثر حسب عدد المتعاملين معها يتضمن :
أ - اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة .
ب - مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة .
٢ سجل تدون به حركة التسديدات التى يتم توريدها كل ثلاثة أشهر مع توضيح بيانات الشيك والجهة المستفيدة.
: (
مادة (١١٢ لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل، طبقا للمادة (٨٧) من القانون، إذا استعمل إحدى الطرق التي يعد فيها متهربا طبقا للمادة (١٣٣) من القانون، وتم اكتشاف ذلك من قبل المصلحة.
: (
مادة (١١٣ فى تطبيق حكم المادة (٨٨) من القانون ، لا يجوز لل م صلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التى يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات.
- ٤٧ -
الباب الثالث
ربط الضريبة
----
: (
مادة (١١٤ يقصد بربط الضريب ة ، فى تطبيق حكم المادة (٨٩) من القانون ،تحديد دي ن الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي للممول.
: (
مادة (١١٥ يكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة (٩٠) من القانون وبقيمتها على النموذج رقم ( ١٩ ضريبة).
: (
مادة (١١٦ ينقطع التقادم ، فى تطبيق حكم الفقرة الثاني ة من المادة (٩١) من القانو ن ، بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن .
كما ينقطع التقادم لأي من الأسباب المنصوص عليها فى القانون المدني كالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة والتنبيه والح ج ز والطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليسة أو فى توزيع، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى، كما ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارًا صريحًا أو ضمنيًا.
: (
مادة (١١٧ يقصد بالأخطاء المادي ة ، فى تطبيق حكم الما د ة (٩٣) من القانو ن ، ورود النتيجة مخالفة للحيثيات، ويقصد بالأخطاء الحسابية في تطبيقها الأخطاء فى نقل الأرقام أو الجمع والطرح وكافة العمليات الحسابية.
ويعد فى حكم الأخطاء المادية التى يكون على المأمورية المختصة تصحيحها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الم م ول، جميع الحالات المنصوص عليها فى المادة (١٢٤) من القانون، وذلك ما لم يصبح الربط نهائيًا.
- ٤٨ -
الباب الرابع
الفحص والتحريات
-----
: (
مادة (١١٨ يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (٣١ فحص) قبل عشرة أيام ع لى الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار.
: (
مادة (١١٩ لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممو ل ، طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (٩٥) من القانون، إلا إذا توافرت إح د ى الطرق المنصوص عليها في المادة (١٣٣) منه.
وفى جميع الأحوا ل ،على المصلحة بيان الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص.
Sad
مادة (١٢٠ يكون طلب المصلحة للبيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول، طبقا للمادة (٩٦)من القانون، على النموذج رقم (٣٢ فحص)، وللممول أن يطلب مد المهلة الممنوحة له على النموذج رقم (٢٦ طلب ات)، ويكون إخطار الممول بمد المهلة أو برفض طلبه على النموذج رقم (٣٣ فحص) مع إبداء الأسباب فى حالة الرفض.
Sad
مادة (١٢١ يكون طلب الوزير من رئيس محكمة الاستئناف الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم و خ زائنهم على النموذج رقم (٣٤ بيانات).

: (
مادة (١٢٢ تشمل المنشآت الملتزمة بتقديم دفاتر حساباته ا، وفقًا لأحكام القانون المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة.
ابوالمخاتير
رد: اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005
مُساهمة الثلاثاء أغسطس 12, 2008 10:05 am من طرف ابوالمخاتير
مادة (١٠٣ ( علي كل ممول من الأشخاص الاعتباري ة ، المنصوص عليها فى المادة (٤٨من القانون ، أن يقدم إلى المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية إقر اره الضريبي على النموذج رقم (٢٨ إقرارات)، ويجب تقديم هذا الإقرار من أصل وصورة، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، ويت م ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية، كما يتم ختم الصورة التى تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو إبداء رأي فيه.
: (
مادة (١٠٤ يجوز للممول إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخ ل ) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية ، على أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر الممول مسئوًلا عما يقدمه مسئولية كاملة إما من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة أو أ ن يقدم توقيعًا إلكترونياً مجازًا من المصلحة.
وفى جميع الأحوا ل ، يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية المجازة المنصو ص عليها فى المادة (٨٢) من هذه اللائحة أو التى تقرها وزارة المالية.
: (
مادة (١٠٥ يعتبر اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقًا لأحكام القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزى للمحاسبات، بحسب الأحوال، إقرارًا بأن صافي ا لربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد أعد وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
- ٤٥ -
: (مادة (١٠٦ لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي على النموذج رقم (٢٩ إقرارا ت ) خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وأداء فروق الضريبة المستحقة من واقعه.
: (
مادة (١٠٧ تسرى على المشروعات الصغير ة ، المنصوص عليها فى المادة (١٨) من القانون قواعد وأسس ا لمحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة طبقًا لقرار وزير المالية الذى يصدر فى هذا الشأن.
: (
مادة (١٠٨ تعد بوابة الحكومة الإلكترونية ( خدمة ممولي الضريبة على الدخل ) أو القناة التى تحددها وزارة المالية إحدى وسائل ال م راسلة التى تستخدمها كل من المصلحة والممول فى كل ما يتصل بالخدمات التى تقدمها مصلحة الضرائب للممولين من خلال هذه القنوات ومن ذلك:
١- طلب استخراج بطاقة ضريبية أو تجديدها.
٤- إخطارات بتحديد مواعيد جلسات لجان داخلية أو طعن أو أى لجان أخرى.
٥- غير ذلك مما ُتتيحه الوزارة أو المصلحة من خدمات إلكترونية.
Sad
مادة (١٠٩ للمصلحة تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبي بعد تقديمه ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه على النموذج رقم (٣٠ إقرارات ) و يكون طلب الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي، طبقا للمادة (٨٥) من القا نون، على النموذج رقم (٢٦ طلبات )، ويجوز تقديم الطلب بالأساليب الإلكترونية أو بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول على أن يكون تاريخ وصول الكتاب سابقاً على تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يومًا.

Sad
مادة (١١٠ على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة أداء المبالغ المخصومة فى موعد أقصاه آخر أبريل و يوليو و أكتوبر و يناير من كل عام من واقع السجلات المنصوص عليها في المادة (١١١) من هذه اللائحة، ويجب أن تتضمن هذه السجلات البيانات التالية عن كل فترة ضريبية:
ابوالمخاتير
رد: اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005
مُساهمة الثلاثاء أغسطس 12, 2008 10:04 am من طرف ابوالمخاتير
مادة (٩٦ لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد، فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجارى أو صناعى أو مهني أو أكثر من فرع ، تكون المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية مأمورية المركز الرئيسي .
: (
مادة (٩٧ فى تطبيق حكم المادة (٧٥) من القانون، تصدر البطاقة الضريبية بلونين :
اللون الأخضر: للأشخاص الطبيعيين.
اللون الأحمر : للأشخاص الاعتبارية.
وإذا اختار الممول نظام الدفعات المقدمة، فيجب التأشير علي البطاقة الضريبية بما يفيد ذلك.
Sad
مادة (٩٨على المختصين فى الجهات المنصوص عليها فى المادة (٧٦) من القانو ن ، إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائ ب بالنسبة لمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بال نسبة للمحافظات التى يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة لباقى المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر، وذلك على النموذج رقم (٢٠ حصر).
: (مادة (٩٩ على المختصين فى الجهات المنصوص عليها فى المادة (٧٧) من القانو ن عند منح أى ترخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفه أو مهنة أو لبناء عقار أو لاستغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أو لمنح امتياز أو التزام أو إذن مزاولة نشاط إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة با لنسبة لمحافظة القاهر ة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التى يوجد بها منطقة ضرائب واحد ة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة لباقى المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص، موضحًا به اسم طالب الترخيص وجميع البيانات ذات العلاقة، وذلك عل ى النماذج أرقام (٢١ حصر ) و (٢٢ حصر ) و (٢٣ حصر ) و (٢٤ حصر ) بحسب الأحوال.
- ٤٣ -
: (مادة (١٠٠ يكون الإخطار عند توقف المنشأ ة ، طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة ٧٩) من القانون ، على النموذج رقم (٢٥ توقف)، ويجوز أن يتم هذا الإخطار )عن طريق الاتصال ا لإ لكتروني بالمأمورية المختصة وفقُا لضوابط التوقيع الإلكتروني باستخدام النماذج المعدة بقوائم الخدمات الإلكترونية المتاحة بمعرفة المصلحة،ويعتبر استلامًا لها إخطار الممول برسالة الوصول المرسلة إليه من المصلحة.
ويعتبر من حالات عدم تحقيق أية إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف:
١- مغادرة البلاد نهائيًا.
٢- الغلق الجبري أو الإداري
٣
- ترك مكان مزاولة النشاط لمالك العقار
٤
- الاستيلاء على مكان مزاولة النشاط للمنفعة العامة.
وذلك كله ما لم يثبت للمصلحة أن الممول حقق إيرادات بعد تاريخ التوقف.
Sad
ماده (١٠١ يكون طلب الممول الذى يرغب فى التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرة البلاد، طبقا للمادة (٨١) من القانون، على النموذج رقم (٢٦ طلبات )، بشرط أن يكون قد قدم ا لإ قرارات الملتزم بها قانونا ً، وعلى المأمورية المختصة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يومًا من تاريخ استلام الطلب بعد سداد رسم قدره خمسة جنيهات.
الباب الثانى
الإقرارات الضريبية

: (
ماده (١٠٢ علي كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة ا لإ قرار الضريبي المنصوص عليه فى المادة (٨٢) من القانون على النموذج رقم (٢٧ إقرارات )، ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية، ك ما يتم ختم الصورة التى تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعه الإقرار أو إبداء رأي فيه.
ابوالمخاتير
رد: اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005
مُساهمة الثلاثاء أغسطس 12, 2008 10:03 am من طرف ابوالمخاتير
الباب الثانى
المهن غير التجارية
–––––––التحصيل تحت حساب الضريبة
--------
: (
مادة (٨٨ يكون تحصيل المبالغ المنصوص عليها فى المادة (٧١) من القانون ،تحت حساب الضريبة على النموذج رقم (٤١ خصم وتحصيل).
الباب الثالث
أحكام عامة
----
: (
مادة (٨٩ يكون توريد المبالغ التي تم تحصيلها تحت حساب الضريبة، طبقا للمادة ٧٢) من القانون، في موعد أقصاه آخر ابريل و يوليو وأكتوبر ويناير من كل )عام إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت ح ساب الضريبة على النموذج رقم (٤١ خصم وتحصي ل ) مرفقاً به الشيك أو نقدًا أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويجب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبي ة ، وأن يحدد به بدقة رقم التسجيل الضريب ي / رقم الم لف/ المأمورية المختصة / طبيعة التعامل، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين على النموذج المعد لذلك.
- ٤٠ -
الكتاب السادس
التزامات الممولين وغيرهم
الباب الأول
الإخطار وإمساك الدفاتر
------
: (
مادة (٩٠ يكون إخط ار المأمورية المختصة بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو نشاط غير تجاري خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط على النموذج رقم (١٦ حصر)، والنموذج رقم (١٧ حصر )، بحسب الأحوال.
وعلى المأمورية المختصة فتح ملف ضريبي للممول فور إخطارها.
: (
ماده (٩١ يكون طلب استخراج البطاقة الضريبية لكل من يزاول نشاطًا تجارياً أو صناعيًا أو حرفيًا أو نشاطًا غير تجار ى ، وكل من يمارس نشاطًا مهنياً على النموذج رقم (١٨ حصر).
: (ماده (٩٢يعد فى حكم الإخطار بمزاولة النشاط واستخراج البطاقة الضريبي ة ، قيام ال م مول باستخدام النموذج الإلكتروني المعد لذلك من خلال شبكة المعلومات الإلكترونية ( بوابة الحكومة الإلكترونية ) خدمة ممولي الضريبة على الدخل.
: (
ماده (٩٣ يجب أن تتضمن البطاقة الضريبية للممول، سواء صدرت على هيئه بطاقة ورقية مكتوبة أو في شكل بطاقة ذكية، البيانات الآتية:
١ - رقم التسجيل الضريبي
٢
- الرقم المسلسل للبطاقة طبقًا لما هو وارد فى سجل قيد البطاقة الضريبية
٣
- تاريخ إصدارها
٤
- كود المأمورية
٥
اسم الممول
٦
عنوان الممول
٧
رقم الملف الضريبي
٨
نشاط الممول
٩
عنوان النشاط " السمة التجارية "
١٠- رقم التأمينات الاجتماعية
١١
- رقم السجل التجارى

- ٤١
ابوالمخاتير
رد: اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005
مُساهمة الثلاثاء أغسطس 12, 2008 10:03 am من طرف ابوالمخاتير
وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فوريا، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة.
وفى جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توافر اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة.
الفصل الثانى
الدفعات المقدمة
-----
: (
ماده (٨٣ يكون طلب الممول الالتزام بأحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة على النموذج رقم ( ١ دفعات مقدمة).
ويجب أن يقدم هذا الطلب إلى المأمورية المختصة مرفقا به المستندات الآتية:
١ بيان آخر ضريبة واجبة الأداء من واقع آخر إقرار ضريبي أو اتفاق مباشر أو قرار لجنة داخلية أو قرار لجنة طعن أو حكم محكمة أو قرار لجنة تصالح.
٢- بيان بالضريبة المقدرة إذا كان الممول لم يسبق له تقديم إقرار ضريبي أو إذا كانت الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب تتضمن خسارة.
: (
ماده (٨٤ على المأمورية المختصة أن ترد على طلب الممول المنصوص عليه في المادة السابقة خلال ستين يومًا من تار يخ تقديم الطلب، وذلك بموجب إخطار موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، ويكون الرد ، بالموافقة على النموذج رقم ٢ دفعات مقدمة). )
وفى حالة الإخطار بالموافقة يعد هذا الإخطار بمثابة شهادة صادرة لجميع جهات تعامل الممول بخضوعه لنظام الدفعات المقدمة، وتكون هذه الشهادة صالحة لفترة ضريبية واحدة، تجدد بناء على طلب الممول ما لم يعدل الممول عن اختياره لهذا لنظام وفقًا لحكم المادة (٦٤) من القانون أو أن يتم إعفاؤه أو حرمانه من تطبيقه وفقًا لحكم المادة (٦٥) منه.
ويجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بيان مدة الفترة الضريبية الصالح للسريان خلاله ا، كما يجب إثبات خضوع الممول لنظام الدفعات المقدمة بالصفحة الأخيرة من البطاقة الضريبية وما يف يد تجديد العمل به، وإذا لم يتم هذا التجديد تلتزم جهات التعامل تلقائيًا ودون إخطار مسبق من المصلحة بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة.
ويعتبر عدم الرد على طلب الممول خلال المدة المشار اليها رفضا للطلب.
- ٣٨ -
: (مادة (٨٥يكون إخطار الممول للمصلحة بتخفيض القسط الثالث من الدفعات المقدمة أو عدم أدائه أو تخفيض عدد الدفعات، طبقا للمادة (٦٣) من القانون، علي النموذج رقم (٣ دفعات مقدمة).
: (
ماده (٨٦ يكون عدول الممول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة بموجب طلب يقدم إلى المأمورية المختصة على النموذج رقم (٤ دفعات مقدمة).
وفى حالة عدم توافر أى من شرطي قبول الطلب المشار إليه، تلتزم المأموريةالمختصة بإخطار الممول برفض الطلب بكتاب موصى علي ه مصحوبًا بعلم الوصول خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه وذلك على النموذج رقم
٥ دفعات مقدمة
)، ويعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبوًلا للطلب. )

: (
ماده (٨٧ يكون إخطار الممول بإعفائه من تطبيق نظام الدفعات المقدمة على النموذج رقم ( ٦ دفعات مقدم ة )، ويكو ن إخطاره بحرمانه من تطبيق هذا النظام على النموذج رقم ( ٧ دفعات مقدمة).
ابوالمخاتير
اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005
مُساهمة الثلاثاء أغسطس 12, 2008 10:02 am من طرف ابوالمخاتير
ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يت ح ملها المركز الرئيسي فى الخارج على ٧% من صافى الربح الضريبي للمنشأة، على ألا تتضمن المصروفات المحملة فى حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة،
وبشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدة وموثقة٠
Sadمادة (٧٥ يشترط لسر يان الإعفاء المقرر لعوائد القروض طبقا لحكم الفقرة قبل الأخيرة من المادة (٥٦) من القانون، ألا تقل مدة القرض عن ثلاث سنوات، وإذا كان تاريخ عقد القرض سابقًا على تاريخ العمل بالقانون فإن الإعفاء يسرى على العوائد المستحقة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.
: (مادة (٧٦ يكون الإخطار بحجز الضريبة وتوريدها إلى المأمورية المختصة، طبقًا للمادة ٥٦) من القانون، على النموذج رقم (١١ مستقطعه). )
ويقصد بالمأمورية المختصة فى هذا الشأن المأمورية التى يتبعها دافع المبالغ المنصوص عليها فى المادة المشار إليها.
: (مادة (٧٧ على غير المقيمين الخاضعين للضريب ة ، ط بقًا لحكم المادة (٥٦) من القانو ن ، والمتعاملين مع المنشآت والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة فى مصر توريد الضريبة على النموذج رقم (١٢ مستقطعه).
وفى حالة عدم الالتزام بالتوري د ، يكون على مأمورية الضرائب التى تتبعها الجهة الدافعة للإيراد الخاضع للضريبة مطالبة غير المقيم بالضريبة المستحقة على النموذج رقم ( ١٣ مستقطعه).
: (مادة (٧٨ يقصد بالمأمورية ا لمختصة، فى تطبيق حكم المادة (٥٧) من القانون، المأمورية التى يتبعها دافع العمولة أو السمسرة.
: (مادة (٧٩ يكون الإخطار بتوريد الضريبة المستحقة على العمولة أو ال س مسرة غير المتصلة بمباشرة المهن ة ، ط بقًا لحكم المادة (٥٧) من القانون ، على النموذج رقم (١٤ مستقطعه).
- ٣٥ -
: (مادة (٨٠ يقصد بالمأمورية المختص ة ، فى تطبيق حكم المادة (٥٨) من القانون، المأمورية التى يت بعها البنك المركزى أو أى بنك آخر يكتتب فى السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى أو غيره من البنوك.
: (مادة (٨١ يكون الإخطار بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على عوائد السندا ت ، المنصوص عليها فى المادة السابقة، على النموذج رقم (١٥ مستقطع ه) مع خصم الضريبة المسددة على عوائد هذه السندات من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المستحقة على هذه البنوك وبما لا يجاوز هذهالضريبة.
- ٣٦ -
الكتاب الخامس
الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة
الباب الأول
النشاط التجارى والصناعى
الفصل الأول
الخصم
--------
: (ماده (٨٢ يكون توريد الجهات والمنشآ ت ، المنصوص عليها في المادة (٥٩) من القانون، للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أى شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقا للآتي:
١- أن يتم التوريد علي النموذج رقم (٤١ خصم وتحصي ل ) مرفقا به الشيك أو نقدا أو م ن خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة
من هذه المادة ٠٢- أن يتم التوريد في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام.
٣- أن يتم التوريد إلي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة.
ويجب أن يتضمن النموذج المنصوص عليه فى البند [١] بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبي ة ، وأن يحدد به بدقه رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة التعامل، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين علي النموذج المعد لذلك٠و تعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الإلكترونية:
١ - تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط علي شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار.
٢- استخدام الكروت الذكية فى إدراج مدفوعات الممول / الجهة على الكروت على أن يتم تسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل المالي لدى الجهة أو الممول، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك.
٣- استخدام شبكة بنك أو بنوك معينة أو الهيئة القومية للبريد التى تتفق معها المصلحة على السماح للممول بالسداد لدى منافذها، ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكي ويفرغ محتواه بالمأمورية المختصة لكل مدة طبقًا لأحكام القانون.
ابوالمخاتير
اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005
مُساهمة الثلاثاء أغسطس 12, 2008 9:59 am من طرف ابوالمخاتير
وفى حالة عدم توافر أى من الشروط الواردة بالبنود [١] و [٢] و [٣] من هذه المادة، يحق للشركة ترحيل الخسائر بشرط ألا تتحقق هذه الشروط مجتمعة خلال الثلاث سنوات التالية لتحقق أى منها.
Sadمادة (٦٩ لا يعتد بالتغيير فى الشكل القانوني للش خص الإعتبارى أو التغيير فى ملكية رأسماله، إذا ثبت أن التغيير كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية.
Sadمادة (٧٠ ُتحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى، بصافي الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ويراعى فى ذلك على الأخص :
١- التوزيعات:
بالنسبة لإيراد الاستثمارات من شركة مقيمة لشركة مقيمة أخرى يعتمد حساب الإيرادات وفقًا لطريقة حقوق الملكية أو طريقة التكلفة.
٢- فروق تقييم العملة:
يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
٣- تصحيح الأخطاء التى تدرج ضمن حقوق الملكية ولا ُتحمل على قائمة الدخل، ويؤخذ الأثر الضريبي لهذا التصحيح فى الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبي وذلك فيما عدا الإهلاكات حيث تتم معالجتها وفقًا للقانون.
٤- تغيير السياسات:
يؤخذ الأثر الضريبي للتغيير وتعتمد السياسة ذ ات الأثر الأقل على الوعاء الضريبي وذلك بغرض حساب الضريبة بالإقرار الضريبي.
٥- بالنسبة للاستثمارات:
تلتزم الشركة فى تقييمها للاستثمارات المتداولة باتباع سياسة ثابتة (بطريقة القيمة السوقية أو طريقة الت ك لفة أو الق يمة السوقية أيهما أقل) وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
أما بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل يتم اعتماد طريقة التكلفة، وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات من شركات غير مقيمة يعتمد حساب الإيرادات وفقًا لطريقة حقوق الملكية.
- ٣٣ -
الكتاب الرابع
الضريبة المستقطعة من المنبع
-----
: (مادة (٧١تشمل العوائد، فى تطبيق حكم البند [١] من المادة (٥٦) من القانون، جميع ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات والأذون.
: (مادة (٧٢ لا يعد مقابل الخدمات التالية من قبيل مقابل الخدمات المنصوص عليه فى البند [٣] من المادة (٥٦) من القانون:
١- النقل أو النولون
٢- الشحن
٣- التأمين
٤- التدريب
٥- الاشتراك فى المعارض والمؤتمرات
٦- القيد فى البورصات العالمية
٧- الإعلان والترويج المباشر.
: (مادة (٧٣يخضع للضريبة طبقًا لحكم المادة (٥٦) من القانون مقابل الخدمات المؤداة بالخارج فىدول ليس بينها وبين جمهورية مصر العربية ا تفاقيات تجنب ازدواج ضريبي، وفى حالة تأدية الخدمات فى دول بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي فيتم تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات، بشرط التزام الجهة التى تؤدى هذا المقابل بتقديم المستندات التى تثبت ارتباط هذه الخدمات بنشاطها وسداد هذا المقابل .
وعلى الجهات التى تتطلب طبيعة عملها الحصول على خدمات مستمرة تؤدى فى الخارج أن تتقدم للمصلحة بالحصول على الرأي المسبق بشأن المعاملة الضريبية، وفقًا لحكم المادة (١٢٧) من القانون.
: (مادة (٧٤ لا يعد من قبيل مقابل الخدمات، فى تطبيق حكم المادة (٥٦) من القانون، نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها المركز الرئيسي فى الخارج.
ابوالمخاتير
اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005
مُساهمة الثلاثاء أغسطس 12, 2008 9:58 am من طرف ابوالمخاتير
مادة (٦٣ لإغراض حساب الضريبة طبقًا لحكم المادة (٥٣) من القانون، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وبكشوف و سجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانوني.
ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشخص الإعتبارى، وتكون المعاملة الضريبية لها على النحو الآتي:
١- فى حالة التصرف فى الأصول الثابتة، المنصوص عليها فى البنود [١] و ٢] و[٤] من المادة (٢٥) من القانون، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة ]عن التصرف فى هذه الأصول للضريبة، ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانوني وبين قيمة التصرف فيها.
٢- بالنسبة للأصول المنصوص عليها فى البند [٣] من المادة (٢٥) من القانون، يتم حساب الإهلاك الخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني، وفى حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقًا لأحكام المادة (٢٦) من القانون.
٣- يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانوني، وتخضع الزيادة التى تطرأ عليها ويكون مصدرها من فروق إعادة التقييم للضريبة، وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعاد ة التقييم المنصوص عليه فى البندين ( ١ ) و ٢ ) من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة فى حالة إضافتها )للاحتياطيات.
Sadمادة (٦٤ فى حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض الضريبة فإن الأرباح الرأس م الية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني تخضع للضريبة قبل خصم أى خسائر منها، ودون إخلال بحق الشركة فى اعتماد نسب الإهلاكات وفقًا للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم.
و يعتمد التغيير فى الشكل القانوني من تاريخ التأشير فى السجل التجارى.
Sadماده (٦٥يقصد بالأرباح المحققة فى الخارج التى يسرى بشأنها نظام خصم الضريبة (الأجنبية من الضريبة على الدخل فى مصر، المنصوص عليه فى المادة (٥٤من القانون ، أرباح العمليات والفروع والتوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية التى تحصل عليها الشركات المقيمة مقابل استثم اراتها فى شركات بالخارج والإتاوات والإيجارات و ال ع وائد المحصلة على قروض ممنوحة بالخارج.
- ٣١ -
Sadماده (٦٦ يشترط لخصم الضريبة الأجنبية المدفوعة بالخارج من الضريبة على الدخل فى مصر، فى تطبيق حكم المادة (٥٤) من القانون، ما يأتى:
١. أن
ابوالمخاتير
اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005
مُساهمة الثلاثاء أغسطس 12, 2008 9:57 am من طرف ابوالمخاتير
ماده (٥٧ فى تطبيق حكم البند [١٢] من المادة (٥٠) من القانون ، يسرى الإعفاء المقرر لشركات تربية النحل على الشركات التى لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات، وذلك فى حدود ما تبقى من هذه المدة، أما الشركات التى تبدأ فى مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء.
- ٢٨ -
الباب الثانى
تحديد الدخل الخاضع للضريبة
-----
: (المادة (٥٨
تشمل العوائد المدين ة ، فى تطبيق حكم البند [١] من المادة (٥٢) من القانون، كل ما يتحمله الشخص الإعتبارى من مبالغ مقابل ما يحصل عليه من القروض والسلفيات أيا ك ان نوعها والسندات و الأذون. و تشمل القروض والسلفيات، فى تطبيق حكم ه ذا البند ، السندات وأية صورة من صور التمويل بالدين من خلال أوراق مالية ذات عائد ثابت أو متغير.
ويقصد بحقوق الملكي ة ، فى تطبيق حكم البند المشار إليه فى الفقرة السابق ة ، رأس المال المدفوع مضافًا إليه كل من الاحتياطيات والأرباح المرحلة ومخصومًا منه الخسائر المرحلة، على أن يتم استبعاد فروق إعادة التقييم المرحلة إلى الاحتياطيات فى حالة عدم خضوعها للضريبة.
وفى حالة وجود خسائر مرحلة فإنها تخصم من الأرباح المرحلة والاحتياطيات فقط ، وُتحسب النسبة على أساس إجمالى القروض والسلفيات منسوباً إلى باقي حقوق الملكية بعد خصم الخسائر المرحلة وبحد أدنى رأس المال المدفوع.
: (مادة (٥٩ مع مراعاة أحكام المادتين السابع ة من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥والبند [١] من المادة (٥٢) من القانون يحسب متوسط حقوق الملكي ة وفق ًا للمعادلة الآتية:
حقوق الملكية أول السنة المالية + حقوق الملكية آخر السنة المالية
٢
ويحسب متوسط القروض والس لفيات، فى تطبيق حكم المادة ذاته ا، طبقا للمعادلة الآتية:
رصيد القروض والسلفيات أول المدة + رصيد القروض والسلفيات آخر المدة
٢
وذلك مع مراعاة استبعاد ا لقروض الحسنة والقروض التى لها عوائد غير خاضعة للضريبة والقروض التى لها فترة سماح لسداد العوائد فقط لحين انتهاء هذه الفترة من القروض والسلفيات التى حصل عليها الشخص الإعتبارى عند مقارنة نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية وفقًا لحكم هذه المادة.
- ٢٩ -
: ( مادة (٦٠ يجب اتباع القواعد التالية عند تحديد المخصصات التى تعد من التكاليف واجبة الخصم، فى تطبيق أحكام الفقرة { أ } من البند [٢] من المادة (٥٢) من القانون:
١. يتم تحديد المخصصات التى تم تكوينها خلال العا م وفقًا للمعايير الصادرة عن البنك المركزى بشأن إعداد وتصوير القوائم المالية ويحمل منها نسبة ٨٠% ضمن التكاليف واجبة الخصم.
٢. يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التى حدثت خلال العام، وإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد عن نسبة ال ٨٠% المحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة.
وبصفه عامة تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التى لم يسبق خضوعها للضريبة أوًلا.
٣. يراعى إضافة ما يتم تحصيله من قروض سبق إعدامها إلى الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق اعتماد هذه القروض كديون مع د ومة قبل تطبيق القانو ن ، أما بالنسبة للقروض التى تمت معالجتها وفقًا لأحكامه فيتم إضافة ٨٠% مما تم تحصيله منها إلى الوعاء الضريبي.
وفى تطبيق حكم البند [٢] من المادة (٥٢) من القانون ، تضاف قيمة الفوائد المجنبة إلى الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المهمشة، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة، ولا تجوز إضافة الفوائد المهمشة إلى وعاء الضريبة.
: (ماده (٦١ لا يدخل فى وعاء الضريبة، فى تطبيق حكم المادة (٥٣) من القانون، الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم فى حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الإعتبارى، وذلك بالشروط الآتية:
١. أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني.
٢. أن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقًا للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل إجرا ء هذا التغيير.
Sadمادة (٦٢ فى تطبيق حكم المادة (٥٣) من القانون، على الشخص الإعتبارى إثبات الأصول والالتزامات فى الدفاتر والسجلات التى يلتزم بإمساكها طبقًا لحكم المادة ٧٨) منه على أساس القيمة بعد إعادة التقييم، كما أن عليه إعداد قائمة الدخل )وفقًا لهذه القيم.
ابوالمخاتير
اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005
مُساهمة الثلاثاء أغسطس 12, 2008 9:55 am من طرف ابوالمخاتير
مادة (٥٢ يكون تقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التى يملكها الممول، المنصوص عليها فى المادة (٤٤) من القانون، وقيمتها الإيجارية على النموذج رقم (١٠ عقارى).
- ٢٥ -
الكتاب الثالث
الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية
–––––––الباب الأول
نطاق سريان الضريبة
----
: (مادة (٥٣ يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ، المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي لإحدى الشركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (٤٨) من القانون وذلك علي النحو الآتي:
[١- بالنسبة لشركات الأموال والجهات المنصوص عليها في البندين [٣] و [٤من المادة (٤٨) من القانون، والشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة ،التي يسرى عليه ا قرار رئيس مجل س الوزراء رقم (١٤٩٨) لسنة ٢٠٠١والقرار رقم (١١٤٤) لسنة ٢٠٠٢، ومكاتب التمثيل وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى غير المنصوص عليها فى البنود التالية من هذه المادة ، تكون المأمورية المختصة هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص بالنسبة لهذه المحافظات لمأمورية ضرائب شركات المساهمة بالإسكندرية أو المأمورية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
٢- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ أو أى قانون استثمار آخ ر ، تكون المأمورية المختصة هي مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص لمأمورية ضرائب استثمار الإسكندرية، وبالنسبة لمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر وأسوان والغردقة والوادي الجدي د ، يكون الاختصاص لمأمورية ضرائب استثمار جنوب الوادي أو المأمورية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
٣- بالنسبة لشركات الأشخاص وشركات الواق ع ، بما فيها الشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التى يسرى بشأنها قرار رئيس مجلس ،الوزراء رقم (١٤٩٨) لسنة ٢٠٠١ و القرا ر رقم (١١٤٤) لسنة ٢٠٠٢تكون مأمورية الضرائب المختصة هي المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي .
٤- بالنسبة للجمعيات التعاونية واتحاداتها والوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية التي تزاول نشاطا خاضعا للضريبة على أرباح الأشخاص
- ٢٦ -
الاعتبارية، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي.
٥- مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.
وفى جميع الأحوال فى حالة تغيير المركز الرئيسي للممول ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية المركز الرئيسي الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير.
وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير المركز الرئيسي إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالته إلى مأمورية المركز الرئيسي الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم.
: (مادة (٥٤ فى تطبيق حكم ال بند [١] من المادة ( ٤٨ ) من القانون ، ُتعامل الشركات التى تباشر نشاطا من أنشطة المهن الحرة سواء بعقد أو بدون عقد معاملة الأشخاص الاعتبارية وتحدد إيراداتها على أساس نقدي ومصروفاتها على أساس الاستحقاق.
وتطبق بشأنها أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
: (ماده (٥٥ تشمل أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار ، فى تطبيق حكم البند [٧] من المادة (٥٠) من القانون، الأرباح الناتجة عن القيمة الاسترد ادية للوثائق.
: (مادة (٥٦ يتم تحديد تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالنسبة لشركات استصلاح أو استزراع الأراضى ، المنصوص عليها فى البند[١١] من المادة
٥٠) من القانون ، وفقًا لما يأتى: ) ١- إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحساب الغير تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ إبرام أول عقد لأي من النشاطين.
٢- إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحسابها وتقوم ببيع الأراضي المستصلحة أو المستزرعة تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ بيع أول قطعة أرض مستصلحة أو مستزرعة.
٣- إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح والاستزراع أو الاستزراع فقط لحسابها وقامت بزراعة الأرض تكون بداية مد ة الإعفاء من تاريخ اعتبار الأرض منتجة وفقًا لقرار يصدر من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو وفقًا لما هو وارد بسجلات مديرية الزراعة المختصة حسب الأحوال.
ابوالمخاتير
اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005
مُساهمة الثلاثاء أغسطس 12, 2008 9:54 am من طرف ابوالمخاتير
ماده (٤٥ يشترط لخصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيرادات، فى تطبيق حكم المادة (٣٥) من القانون، ما يأتى:
١. أن يكون الممول ممسكا دفاتر وحسابات منتظمة٠٢. أن تكون التكاليف والمصروفات لازمة لمزاولة المهنة أو النشاط ، وأن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
Sadمادة (٤٦ يسرى فى شأن تحديد المقصود بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات المشار إليها فى المادة (٣٥) من القانون حكم المادة ٢٨) من هذه اللائحة. )
وفى حالة عدم إمساك الممول دفاتر منتظمة تخصم نسبة ١٠% من إجمالى الإيرادات مقابل جميع التكاليف.
الفصل الثانى
الإعفاء من الضريبة
-----
Sadماده (٤٧ يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبي، المنصوص عليه بالب ند [٣] من المادة ٣٦) من القانون ، الالتزام بالنظم والأسعار التى تضعها الجامعات والمعاهد، )وفى حالة الإخلال بهذا الشرط يخضع هذا الإيراد للضريبة.
- ٢٣ -
الباب الخامس
إيرادات الثروة العقارية
الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
Sadمادة (٤٨ يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالبيانات والوقائ ع ، المنصوص عليها فى الفقرتين الخامسة والسادسة من البند [٢] من المادة (٣٨) من القانون، على النموذج رقم (٦ عقارى).
الفصل الثانى
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
––––––––––––
Sadمادة (٤٩ يقصد بالمسكن الخا ص ، فى تطبيق حكم الم ادة (٣٩) من القانون ، المسكن الذى يقيم ف يه الممول هو وزوجه وأولاده القص ر ، ويراعى استبعاد القيمة الإيجارية المحددة لهذا المسكن من إجمالى القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لربط الضريبة.
Sadمادة (٥٠ يقدم طلب تحديد إيرادات الثروة العقارية للممو ل ، المنصوص عل يه في المادة ٤٠) من القانون ، ع لى أس اس الإيراد الفعلى ع لى ال نموذج رق م )٧ عقارى) ولو كان صافى هذه الإيرادات لا يجاوز الشريحة التى لا تستحق عليها )ضريبة.
ويجب أن يبين فى الطلب المشار إليه جميع عناصر الثروة العقارية للممول من أراضى زراعية واستغلال زرا ع ي لمحاصيل بستانية أو عقارات مبني ة ، وأن ترفًق به سندات الملكية أو الحيازة كالعقود المسجلة أو العقود العرفية أو بطاقة الحيازة الزراعية أو المكلفة، كما يجب أن يرفق به الإقرار الضريبي السنوي للممول مستندًا إلى دفاتر منتظمة طبقًا للمادة (١٠٢) من هذه اللائحة.
Sadماده (٥١
ابوالمخاتير
اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005
مُساهمة الثلاثاء أغسطس 12, 2008 9:53 am من طرف ابوالمخاتير
مادة (٤٢ يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند [٦] من المادة (٣١) من القانون لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ما يأتى:
١ - أن يكون تاريخ مزاولة النشا ط بالمشروع لاحق ا لتاري خ التمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية.
٢ - أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجارى والصناعى فقط.
٣ - أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية.
وتكون مدة الإعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتا ج بحسب الأحوال، ويتوقف سريان هذا الإعفاء إذا تم التنازل عن المنشأة أو تغيير شكلها القانوني.
وفى جميع الأحوال لا يسرى هذا الإعفاء الضريبى إلا بالنسبة للأ ر ب اح الناتجة عن التمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية.
- ٢١ -
الباب الرابع
إيرادات المهن غير التجارية
------الفصل الأول
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
------
Sadماده (٤٣ يقصد بعائدات التصرف فى أية أصول مهنية وعائدات التنازل عن مكات ب مزاولة المهنة كليًا أو جزئي ًا، المنصوص عليها فى الفقرة ا لأ ولى من المادة ٣٣) من القانون ، الأرباح الرأسمالية الناتج ة عن بيع أى أصل من الأصول )المستخدمة فى مزاولة المهنة أو نتيجة التنازل عن المكتب أو جزء منه.
ويقصد بعائدات نقل الخبرات الأرباح التى تتحقق نتيجة التدريب أو الاستشارات لبعض مزاولي المهنة أو لأي جهة أخرى.
Sadمادة (٤٤ يعد من التكاليف واجبة الخص م ، فى تطبيق حكم المادة (٣٣) من القانون ، ما يأتى:
١ رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة.
٢ الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا ا لضريبة التى يؤديها وفقًا للقانون.
٣ المبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقًا لنظامها الخاص بالمعاشات.
٤ أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القص ر ، على أن يكون التأمين فى شركات خاضعة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم .١٠) لسنة ١٩٨١)
وفى تطبيق أحكام البندين [٣] و [٤] من هذه الماد ة ، يجب ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على ثلاثة آلاف جنيه س نويًا، ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة ( ٦ ) من القانون.
وفى جميع الأحوال يكون اعتماد هذه التكاليف من واقع الإيصالات الصادرة عن الجهات المختصة.
 

اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005
» اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل
» اللائحة التنفيذية.التزامات الممولين وغيرهم
» اللائحة التنفيذية.التزامات الممولين وغيرهم
» اللائحة التنفيذية.التزامات الممولين وغيرهم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بيجو 77 :: الفئة الأولى :: pejoo77 :: منتدى الضرائب والمحاسبة :: الضرائب :: مامورية ضرائب السويس اول-
انتقل الى: