ابوالمخاتير الكنج
عدد الرسائل : 259 العمر : 56 العضو المتميز : رقم العضوية : 2 تاريخ التسجيل : 18/03/2008
بطاقة الشخصية الاسم/: أشرف مختار تاريخ الميلاد: 26/4/1968 الدولة: مصر
| | اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005 | |
مادة (٣٧ ( يتحدد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقًا لحكم المادة (٦من القانون، وبالنسبة للشخص الذى تتعدد مصادر إيراداته المنصوص عليها فى الفقرة ا لثانية من ذات الماد ة فيما عدا المرتبات وما فى حكمه ا، يراعى عند تحقق خسائر فى أحد هذه المصادر ألا يتم إجراء الجمع الجبري إلا فى حدود صافى الدخل منه ا، وإذا تبقى جزء من هذه الخسائر يطبق بشأنه حكم المادة (٢٩) من القانون والفقرة الثانية من المادة (٣٥) منه، بحسب الأحوال. : (مادة (٣٨ للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطين للسعر المحايد فى معاملاتهم بشأن تبادل السلع والخدمات والمواد الخام والمعدات الرأسمالية وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم. : (مادة (٣٩ يتم تحديد السعر المحاي د ، المنصوص عليه فى المادة (٣٠) من القانو ن ، طبقًا لإحدى الطرق الآتية : ١- طريقة السعر الحر المقارن : وفقًا لها يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو الخدمة إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطين . ويعتمد فى هذه المقارنة على أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة ويؤخذ فى الاعتبار العوامل الآتية: أ- الشروط القانونية التى يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد. ب- ظروف السوق. ج- الظروف الخاصة بالعملية المعنية. ٢- طريقة التكلف ة الإجمالية مضافُا إليه ا هامش ربح : ووفقًا لهذه الطريق ة ، يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالى تكلفة السلعة أو الخدمة مضافًا إليها نسبة مئوية معينة كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة،ويحدد هامش الربح على أساس هامش الربح الذى يحصل عليه الممول فى معاملاته التى تتم مع أطراف مستقلة أو هامش الربح الذى يحصل عليه طرف مستقل آخر فى معاملات أخرى مشابهة. ٣- طريقة سعر إعادة البيع : ووفقًا لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر ا لسلعة أو الخدمة - ١٩ - وفقًا لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط بعد خصم نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط ، ويحدد هامش الربح ع لى أساس الهامش الذى يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف مستقلة، كما يجوز أن يحدد على أساس الهامش الذى يحصل عليه الم م ول المستقل فى معاملة مماثلة. : (مادة (٤٠ تكون ألأولوية فى تحديد السعر المحايد لطريقة السعر الحر المقارن، وفى حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة يتم تطبيق إحدى الطريقتين الأخريين المنصوص عليهما فى المادة السابقة. و فى حالة عدم إمكانية تطبيق أى من الطرق الثلا ث المشار إليها فى المادة السابقة، يجوز إتباع أى طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية أو أى طريقة أخرى ملائمة للممول. وفى جميع الأحوال يجوز الاتفاق مسبقًا بين الإدارة الضريبية والممول على الطريقة التى يتبعها الممول فى تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأطراف المرتبطة. الفصل الثالث الإعفاءات ----- : (مادة (٤١ يراعى ما يلي عند تطبيق حكم المادة (٣١) من القانون: ١ – يشمل الإعفاء المقرر لحظائر تربية المواشى وتسمينها ما تنتجه هذه المواشى من ألبان بشرط عدم مزاولة نشاط تجارة الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة. ٢ – يسرى الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط، ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر. ويقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد. ٣- يسرى الإعفاء المقرر لمنشآت تربية النحل على المنشآت التى لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة ع ش ر سنوات، وذلك فى حدود ما تبقى من هذه المدة، أما المنشآت التى تبدأ فى مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء. | |
|
الثلاثاء أغسطس 12, 2008 10:08 am من طرف ابوالمخاتير