ابوالمخاتير الكنج
عدد الرسائل : 259 العمر : 56 العضو المتميز : رقم العضوية : 2 تاريخ التسجيل : 18/03/2008
بطاقة الشخصية الاسم/: أشرف مختار تاريخ الميلاد: 26/4/1968 الدولة: مصر
| | اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005 | |
ديسمبر ٢٠٠٥ قرار وزير المالية رقم ( 991 ) لسنة ٢٠٠٥بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وزير المالية بعد الإطلاع على القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة على الدخل المرافق له ، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة . قرر (المادة الأولى) يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الضريبة على الدخل ا لصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، والذي يشار إليه بكلمة القانون حيثما ورد ذكره أو أحيل إليه فى هذه اللائحة. ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار واللائحة المرفق ة بالقواعد والتعليمات العامة و الكتب الدورية التى يصدرها وزير المالية تطبيقًا لأحكام القانونين المشار إليهما. ( المادة الثانية) تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتي: ١- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: أ- عن دخلهم من المرتبات وما فى حكمها اعتبارا من مرتبات شهر يول يو .٢٠٠٥ب- عن دخلهم من النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية ٢٠٠٥٢٠٠٥ وتنتهي بعد تاريخ العم ل بقانو ن الضريبة /١/التى تبدأ من ١على الدخل. - ٢ - ٢- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من : أ- الفترة الضريبية الأولى التى تبدأ بفترة من ٢٠٠٤ وتنتهي فى .٢٠٠٥/١٢/٣١ ٢٠٠٥ أو أى تاريخ لاحق /١/ب - الفترة الضريبية التى تبدأ من ١وتنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه. ( المادة الثالثة ) يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامهما ٠ ( المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصري ة ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ٠ - ٣ - اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١لسنة ٢٠٠٥الكتاب الأول ------أحكام عامة مادة ( ١ إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكث ر ، يعامل كل منهم ضريبيًا معاملة الممول الفرد المنصوص عليها فى القانون. مادة ( ٢ يعد تأجير المعدا ت ، فى تطبيق حكم المادة ( ١ ) من القانو ن ، فى حكم استعمالها أو الحق فى استعماله ا. وتشمل الإتاوات جميع المبالغ التى تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية. ومع ذلك إذا كان المؤجر يباشر نشاطه من خلال فرع مسجل فإنه يحاسب لأغراض الضريبة باعتباره منشأة دائمة. مادة ( ٣ يكون للشخص الطبيعي موطن دائم فى مصر فى أى من الحالتين الآتيتين: ١- إذا تواجد فى مصر معظم أوقات السنة سواء فى مكان مملوك له أو مستأجر أو بأية صفة كانت. ٢- إذا كان للممول محل تجارى أو مكتب مهنى أو مصن ع أو غير ذلك من أماكن العمل التى يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه فى مصر. وتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلى للشخص الإعتبارى إذا تحققت فى شأنه حالتان على الأقل من الحالات الآتية: ١- إذا كانت هي المقر الذى تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية. ٢- إذا كانت هي المقر الذى تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين. ٣- إذا كانت هي المقر الذى يقيم فيه ٥٠% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين. ٤- إذا كانت هى المقر الذى يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت. | |
|
الثلاثاء أغسطس 12, 2008 9:50 am من طرف ابوالمخاتير