أكد يوسف غالي وزير المالية علي تنفيذ الاتفاق الذي عقده أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب مع محمود عبد المقصود أمين عام نقابة الصيادلة معتدا به ممثل عن النقابة هو وممثلين 21 نقابة فرعية مشيرا الي أن هذا الإتفاق هو النهائي بالنسبة للمحاسبة الضريبية للصيادلة،رافضا محاسبة الصيادلة وفقا للتعليمات التنفيذية رقم 58 لسنة 2005،والتي لحقت بإتفاقية الأرباح التجارية للصيدليات والتي تنص علي حساب الضرائب علي صافي ربح 15.19 %للأدوية ، و16%لمستحضرات التجميل .
وصرح د.غالي بان الاتفاق الذي تم إبرامه ينص علي تحديد رقم أعمال الصيدليات من واقع فواتير الشراء أو شهادات المسحوبات التي تصدرها شركات الأدوية وذلك بالنسبة لتعاملاتها في السلع المسعرة جبريا من أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل ، مصرح بها من وزارة الصحة علي أن يكون صافي الربح في هذه الحالات بنسبة 15.19% من قيمة المشتريات للأدوية و20% من سعر بيع منتجات التجميل للجمهور أي ما يعادل 25% من سعر الشراء.
أما السلع غير المسعرة جبريا مثل مستحضرات التجميل غير المصرح بها طبيا ولعب الأطفال والأدوات الرياضية وأي سلع أخري غير قاصر بيعها علي الصيدليات سيتم تحديد رقم الأعمال من واقع فواتير البيع التي تصدرها الصيدليات مع ضرورة احتفاظها بفواتير الشراء.
وأضاف بأن الاتفاق يسمح للصيدليات التي تندرج ضمن تعريفات القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 والخاص بتعريف المنشات الصغيرة للأغراض الضريبية، بأداء مبالغ تحت حساب الضريبة بنسبة 60% من أخر ضريبة أقرت بها تلك الصيدليات أو من الضريبة التي تقدرها إذا لم يسبق لها تقديم إقرار ضريبي أو كان الإقرار الذي تقدمت به في السابق يتضمن خسارة،علي أن يتم سداد تلك النسبة علي ثلاث دفعات متساوية في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو وسبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام علي أن يتم تسوية الضريبة مع تقديم الإقرار الضريبي كل عام، وفي حالة إتباع هذه الطريقة لا تسري علي تلك الصيدليات أحكام الخصم تحت حساب الضريبة، بشرط إمساكها سجل منتظم يثبت أداء هذه المبالغ.
من جهة أخري ،أعلن سيف الإمام أمين عام مساعد نقابة الصيادلة رفض النقيب وجميع أعضاء النقابة للإتفاق الذي وقعه محمود عبد المقصود مع وزير المالية ورئيس المصلحة ،لافتا الي أن الصيادلة سيقدمون إقراراتهم الضريبية طبقا للإتفاق القديم لعام 2005 ،وإذا تم اتهم بالتهرب الضريبي سيعاود الصيادلة لإضرابهم مرة أخري