قانون رقم 143 لسنة 2006
بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة,
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الاتى نصة ، وقد أصدرناه :
( المادة الاولى )
يستبدل بنصوص المواد 50 و51 و57 و60 و61 و64 و74 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، النصوص الاتية
مادة ( 50 ) :
تستحق ضريبة دمغة على أقساط ومقابل التأمين ، بالفئات الاتية :
1- واحد فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض أو الاصابات الجسدية ، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها...