بيجو 77
السويس اول السويس ثان السويس ثالث المنتدى القانونى منتدى التعارف والتهانى ابو المخاتير العجيب الاتصالات وعالم الانترنت الصحافة السيارات حبيبتى السويس المنتدى السياسى منتدى عالم الجريمة منتدى للشباب منتدى للبنات منتدى الرياضة منتدى الاغانى.............انضم معنا وسجل
بيجو 77
السويس اول السويس ثان السويس ثالث المنتدى القانونى منتدى التعارف والتهانى ابو المخاتير العجيب الاتصالات وعالم الانترنت الصحافة السيارات حبيبتى السويس المنتدى السياسى منتدى عالم الجريمة منتدى للشباب منتدى للبنات منتدى الرياضة منتدى الاغانى.............انضم معنا وسجل
بيجو 77
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


بيجو 77 هو احلى منتدى للهوايات والذكريات التى عشناها
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولصحافة pejoo77

 

 اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابوالمخاتير
الكنج
الكنج
ابوالمخاتير


عدد الرسائل : 259
العمر : 55
العضو المتميز : اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005 Member
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 18/03/2008

بطاقة الشخصية
الاسم/: أشرف مختار
تاريخ الميلاد: 26/4/1968
الدولة: مصر

اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005 Empty
12082008
مُساهمةاللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005

ديسمبر ٢٠٠٥
قرار وزير المالية
رقم ( 991 ) لسنة ٢٠٠٥بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
وزير المالية
بعد الإطلاع على القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة على الدخل المرافق له ،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة .
قرر
(المادة الأولى)
يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الضريبة على الدخل ا لصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، والذي يشار إليه بكلمة القانون حيثما ورد ذكره أو أحيل إليه فى هذه اللائحة.
ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار واللائحة المرفق ة بالقواعد والتعليمات العامة و الكتب الدورية التى يصدرها وزير المالية تطبيقًا لأحكام القانونين المشار إليهما.
( المادة الثانية)
تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتي:
١- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
أ- عن دخلهم من المرتبات وما فى حكمها اعتبارا من مرتبات شهر يول يو .٢٠٠٥ب- عن دخلهم من النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية ٢٠٠٥٢٠٠٥ وتنتهي بعد تاريخ العم ل بقانو ن الضريبة /١/التى تبدأ من ١على الدخل.
- ٢ -
٢- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من :
أ- الفترة الضريبية الأولى التى تبدأ بفترة من ٢٠٠٤ وتنتهي فى .٢٠٠٥/١٢/٣١
٢٠٠٥ أو أى تاريخ لاحق /١/ب - الفترة الضريبية التى تبدأ من ١وتنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.
( المادة الثالثة )
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو ما يتعارض مع
أحكامهما ٠
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصري ة ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ
نشره ٠
- ٣ -
اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم ٩١لسنة ٢٠٠٥الكتاب الأول
------أحكام عامة
Sad مادة ( ١ إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكث ر ، يعامل كل منهم ضريبيًا معاملة الممول الفرد المنصوص عليها فى القانون.
Sad مادة ( ٢ يعد تأجير المعدا ت ، فى تطبيق حكم المادة ( ١ ) من القانو ن ، فى حكم استعمالها أو الحق فى استعماله ا. وتشمل الإتاوات جميع المبالغ التى تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية.
ومع ذلك إذا كان المؤجر يباشر نشاطه من خلال فرع مسجل فإنه يحاسب لأغراض الضريبة باعتباره منشأة دائمة.
Sad مادة ( ٣ يكون للشخص الطبيعي موطن دائم فى مصر فى أى من الحالتين الآتيتين:
١- إذا تواجد فى مصر معظم أوقات السنة سواء فى مكان مملوك له أو مستأجر أو بأية صفة كانت.
٢- إذا كان للممول محل تجارى أو مكتب مهنى أو مصن ع أو غير ذلك من أماكن العمل التى يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه فى مصر.
وتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلى للشخص الإعتبارى إذا تحققت فى شأنه حالتان على الأقل من الحالات الآتية:
١- إذا كانت هي المقر الذى تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية.
٢- إذا كانت هي المقر الذى تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين.
٣- إذا كانت هي المقر الذى يقيم فيه ٥٠% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين.
٤- إذا كانت هى المقر الذى يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://pejoo77.yoo7.com
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005 :: تعاليق

ابوالمخاتير
اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005
مُساهمة الثلاثاء أغسطس 12, 2008 9:50 am من طرف ابوالمخاتير
مادة (٢٩ يقصد بالعوائد الدائنة ، فى تطبيق حكم البند [١] من المادة (٢٣) من القانون ، كل ما يحصل عليه الممول من مبالغ مقابل الاستثمار فى القروض والسلفيات والديون أيًا كان نوعها والسندات وأذون الخزانة والودائع والتأمينات النقدية، وتخصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها من العوائد المدينة للقروض المستخدمة فى النشاط.
Sadمادة : (٣٠ يشترط لاعتبار أموال النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة، فى تطبيق حكم البند [٥] من المادة (٢٣) من القانون، ما يأتى:
١. أن يكون لدى النظام أو ال ص ندوق حساب خاص بالبنوك مستقلاً عن حسابات المنشأة.
٢. أن يتم استثمار أمواله لحسابه الخاص.
٣. أن تكون له دفاتر وحسابات مستقلة عن حسابات المنشأة.
: (مادة (٣١ [ يتم احتساب العائد المسدد على القرو ض ، المنصوص عليها فى البند [٤من المادة (٢٤) من القانون ، على أسا س سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى فى أول يناير أو أول يوم عمل فى بداية السنة الميلادية.
: (مادة (٣٢ لا تشمل عوائد القروض والديون ، المنصوص عليها فى البند [٥] من المادة (٢٤) من القانون عوائد السندات التى تطرح فى إكتتاب عام.
: (مادة (٣٣ يقصد بالأصول المعنوية التى يتم شراؤها فى تطبيق حكم البن د [٢] من المادة (٢٥) من القانون ، الأصول التى ليس لها وجود مادى ويحتفظ بها للاستخدام فى الإنتاج أو لتوريد السلع أو الخدمات أو للتأجير للغير كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والاسم التجارى وحقوق النشر و براءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام الصور المتحركة التى تحصل عليها المنشأة نظير دفع مبلغ من المال، أما بالنسبة للأصول المعنوية التى يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم إهلاكها طبقًا للبند [٢] من المادة (٢٥) من القانون مع مراعاة استبعاد تكاليف إنشاء الأصل المع نوى التى تم تحميلها ضمن التكاليف فى السنوات السابقة وذلك طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
- ١٧ -
: (مادة (٣٤ يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادتين ٢٥) و (٢٦) من القانون، ما يأتى: )١]- تحدد القيمة القابلة للإهلا ك ، على أساس رصيد ك ل مجموعة أصول فى ]أول الفترة مضافًا إليه مشتريات الأصول وكافة الإضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصل وتركي به والعمرات التى تؤدى إلى إطالة العمر الإنتاجي للأصل مخصومًا منه قيمة التصرفات فى الأصول أو التعويضات.
ويعامل هذا الرصيد على النحوالآتي :
أ إذا كان الرصيد الناتج وفقًا للفقرة السابقة سالبًا يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاط.
ب- إذا كان الرصيد عشرة آلاف جنيه فأقل يحمل بالكامل على قائمة الدخل ويعد من التكاليف واجبة الخصم فى ذات السنة.
ج- إذا كان الرصيد يزيد على عشرة آلاف جنيه يحسب الإهلا ك لكل مجموعة وفقًا للنسب الواردة بالبند [٣] من المادة (٢٥) من القانون دون النظر إلى مدة استخدام أصول المجموع ة ، ويرحل الرصيد المتبقى أيًا كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك.
٢]- لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك المنصوص عليها فى المادة (٢٥) من ]القانون وذلك لأغراض حساب الضريبة.
٣] – لا تخضع الأصول المهداة التى ُتدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات ] للضريبة، ولا يسرى بشأنها الإهلاك المقرر بالمواد (٢٥) و (٢٦) و (٢٧) من القانون، بحسب الأحوال.
: (ماده (٣٥ لأغراض حساب الضريب ة ، فى تطبيق حكم المادة (٢٧) من القانون، يجب استبعاد نسبة ٣٠% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى مجال الإنتاج الصناعى سواء كانت جديدة أو مستعمل ة ، وذلك فى أول فترة ضريب ية يتم خلالها استخدام تلك الأصو ل ، ويتم إدراج القيمة الباقية إلى أساس الإهلاك المنصو ص عليه فى المادة (٢٦) من القانون.
: (مادة (٣٦ يعد من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدي ن ، فى تطبيق حكم البند [٤] من المادة (٢٨) من القانون ، إجراء المدين صلحًا قضائيًا واقيًا من الإفلاس بناء على طلب المدين لقاضى التفليسة مع جماعة الدائنين بشرط موافقة الدائنين الحائزين على ثلثي قيمة الدي و ن، ويتم الصلح الواقي من الإفلاس وفقًا لأحكام
.قانون التجارة الصادر بالقانون ١٧ لسنة ١٩٩٩
ابوالمخاتير
رد: اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005
مُساهمة الثلاثاء أغسطس 12, 2008 9:46 am من طرف ابوالمخاتير
الباب الثالث
النشاط التجارى والصناعى
------الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
------
Sadمادة (٢٤ يعمل فى شأن تحديد صافى الربح ، المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (١٧) من القانون ، بحكم المادة (٧٠) من هذه اللائح ة . وتكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التى تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها فى البند [٣] من المادة (٢٥) من القانون وفقًا لحكم المادة (٢٦) منه.
: (مادة (٢٥ تعد صفقة واحد ة ، فى تطبيق حكم البند [٣] من المادة (١٩) من القانون، كل شراء يجريه ممول مقيم بغرض البيع لأصول منقولة غير
مشتراة للاستعمال الشخصي ، بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجارى أو صناعى، وأن يتم البيع خلال فترة اثني عشر شهرًا من تاريخ الشراء .
Sadمادة (٢٦ تشمل الآلات الميكانيكية والكهربائية ،المنصوص عليها فى البند [٥] من المادة (١٩) من القانون ، الآلات الإلكترونية والرقمية وغيرها.
Sadمادة (٢٧ يتحدد صافى الربح الخاضع للضريبة، طبقًا للمادة (٢١) من القانون، على جميع ما ترتبط به المنشأة من عقود طويلة الأجل وذلك وفقًا للخطوات الآتية:
١- يتم تحديد نسبة الإنجاز على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد ،على أن يراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف .
٢- يتم تحديد إجمالى الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة ل ه ، على أن يراعى إعادة احتساب إجمالى الأرباح المقدرة عند تغيير قيمة العقد.
٣- يتم تحديد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية على أساس إجمالى الأرب اح المقدرة للعقد بالكامل مضروبة فى نسبة الإنجاز
.[المحددة بالبند [١
- ١٥ -
وفى نهاية العقد يتم تحديد صافى الربح أو الخسارة الفعلية للعقد على أساس التكاليف الفعلية مطروحة من الإيرادات الفعلية.
فإذا اختتم حساب العقد فى الفترة الضريبية التى انتهى خلالها تنفي ذ ه بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أوًلا فإذا لم تكف أرباح الفترة يخصم رصيد الخسارة من الفترات الضريبية السابقة المحددة لتنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز الأرباح المقدرة والمصرح عنها خلال تلك الفترات الضريبية السابقة ولكل عقد على حده.
و تتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ،ويسترد الممول ما سبق أن سدده بالزيادة منها فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الأرباح المقدرة خلال الفترةأو الفترات الضريبية السابق ة للعقد ، يتم ترحيل باقى الخسائر إلى السنوات التالية إعماًلا لحكم المادة (٢٩) من القانون.
الفصل الثانى
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
-----
Sadمادة (٢٨ يقصد بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، فى تطبيق أحكام البند [٢] من المادة (٢٢) من القانون، التكاليف والمصروفات التى يتعذر فى الغالب نظرًا ل ط بيعتها إثباتها بمستندات خارجية، وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار، ومنها:
١. مصروفات الانتقالات الداخلية.
٢. مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.
٣. مصروفات النظافة.
٤. الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة٠٥. مصروفات الصيانة العادية.
٦. الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط .
ويشترط ألا تزيد المصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندا ت ، بما فى ذلك الإكراميا ت ، على ٧% من إجمالى المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات.
ابوالمخاتير
اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005
مُساهمة الثلاثاء أغسطس 12, 2008 9:44 am من طرف ابوالمخاتير
مادة (١٧ يقصد بالنظم البديلة، فى تطبيق حكم البند [٢] من المادة (١٣) من القانون ،النظم التى يتم إنشاؤها وفقًا لأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه أو أى من القوانين المصرية الأخرى.
: (مادة (١٨ فى تطبيق حكم البند [٤] من المادة (١٣) من القانون ، يشترط أن يكون التأمين فى شركات مسجلة لدى الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين.
: (مادة (١٩يشترط لتمتع المزايا العينية التالية بالإعفاء من الضريبة ما يأتى:
١. أن تكون الوجبة الغذائية فى موقع العمل .
٢. أن يكون النقل الجماعي لجميع العاملين أو لفئة منهم فى وسائل نقل جماعية سواء كانت السيارة مملوكة أو مستأجرة .
٣. أن يكون المسكن مملوكًا لرب العمل أو مستأجرًا من الغير وتستلزمه طبيعة العمل.
: (مادة (٢٠ يحسب المبلغ المعفى من الضريبة، فى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (١٣) من القانون ، على النحو الآتي:
إذا كانت نسبة ال ١٥% أقل من ٣٠٠٠ جنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى ٣٠٠٠ جنيه.
وإذا كانت نسبة ال ١٥% أكبر من ٣٠٠٠ جنيه يكون المبلغ .%المعفى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى يعادل قيمة نسبة ال ١٥
: (ماده (٢١ على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيراد المرتبات وما فى حكمها أن يوردوا ما تم خصمه تحت حساب الضريبة، بعد حسابها طبقًا للسعر المحدد بالمادتين ( ٨ ) و (١١) من القانون.
وعلى الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة الالت زام بتطبيق أحكام المواد من (١١) إلى (١٥) والمواد من (١٨) إلى (٢٠) من هذه اللائحة وتقديم النماذج الواردة بها.
- ١٣ -
: (مادة (٢٢ يكون تقديم الإقرار الربع سنوى ، المنصوص عليه فى المادة (١٥) من القانون على النموذج رقم ( ٤ مرتبات ) ويجب أن يبين فى هذا النموذج:
١ - عدد العاملين
٢ - إجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة.
٣ - المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة وصورة من إيصالات السداد.
٤ - التعديلات التى طرأت على العاملين بالزيادة أو النقص بالعدد .
كما يجب إخطار مأمورية الضرائب السابق إرسال الإقرارات المنصوص عليها فى البند [١] من المادة (١٥) من القانون بأية تعديلات تطرأ عليها وذلك فى الإقرار الربع سنوى التالى.
ويعطى العامل بناء على طلبه كشفًا مبيناً فيه اسمه ثلاثياً ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.
: (مادة (٢٣ تكون المأمورية المختصة بالنسبة إلى مستحق الإيراد المنصوص عليه فى المادة (١٦) من القانون ، هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالق اهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوا ل ، إذا كان مستحق الإيراد غير مقيم ، وعليه أن يقدم إلى المأمو رية المذكورة بيانًا بقيمة المبالغ التى حصل عليها والضريبة المستحقة قبل انقطاع إقامته.
وإذا كان مستحق الإيراد مقيماً، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها محل إقامته، وعليه أن يقدم إلى هذه المأمورية فى أول يناير من كل عام بيانا شام ًلا إجمالى المبالغ التى حصل عليها خلال السنة السابقة.
وفى جميع الأحوال، يجب تقديم البيان المشار إليه مع الضريبة المستحقة على النموذج رقم (٥ مرتبات).
ابوالمخاتير
اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005
مُساهمة الثلاثاء أغسطس 12, 2008 9:43 am من طرف ابوالمخاتير
يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (٦) من القانون.
ويجب توريد ما تم خصمه إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق.
وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يتم تطبيق الحكم الوارد بالمادة (١٤) من هذه اللائحة.
: (
مادة (١٣ فى حالة حدوث تغيير فى إيرادات العامل من المرتبات وما فى حكمها الخاضعة للضريبة يجوز لجهة العمل حساب الضريبة المستحقة على العاملين على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوى مع حجز فرق الضريبة الناتج بين الإيراد القديم والإيراد الجديد واحتفاظ الجهة بهذا الفرق لديها لحساب العاملين مع عدم احتساب مقابل تأخير على الفرق المحتجز.
: (
مادة (١٤ فى تطبيق حكم المادة السابق ة تلتزم جهة العمل بإجراء تسوية فى نهاية السنة وفقًا للآتى:
١. تحدد الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها التى تقاضاها العامل من جهة عمله الأصلي خلال السنة.
٢. تخصم الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (١٣) من القانون وطبقا لأحكامها.
٣. تحسب الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من صا فى المرتبات وما فى حكمه ا،ولا يتأثر حساب الضريبة وفقًا لحك م هذه الماد ة بأية مبالغ يحصل عليها العامل من جهات عمل أخرى، ولا يجوز تكرار خصم الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة من أى إيراد آخر.
٤. تسدد الجهة ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحق جهة العمل فى الرجوع على العامل بما هو مدين به.
ويجب إجراء التسوية المشار إليها وتقديمها خلال شهر يناير من كل سنة وتوريد ناتج التسوية إلى مأمورية الضرائب المختصة.
وفى حالة وجود فروق ضريبية ناتجة عن الفحص يتم حساب مقابل التأخير اعتبارًا من اليوم التالى لان تهاء الأجل المحدد لتقديم التسوية السنوية.
- ١١ -
: (مادة (١٥ تسرى الضريبة بسعر ١٠% وفقًا لحكم المادة (١١) من القانون على المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء
خدمات تحت إشرافها، والمبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أى تخفيض لمواجه ة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر، بما فى ذلك ا لشريحة ا لتى لا ت س تحق ع ليها ضريبة المنصوص عليها فى المادة
( ٧ ) والإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (١٣) من القانون.
وتلتزم الجهات التى تقوم بدفع المبالغ الم ش ار إليها فى الفقرة السابقةبحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر الساب ق ، وذلك على النموذج رقم (٢ مرتبات).
ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتى يصرف م نها مرتبه الأصلي.
وُتعد فى حكم جهة العمل الأصلية الجهة التى يؤدى فيها العامل عمله لأكثر من ٥٠% من وقته أو يحصل منها على أكثر من ٥٠% من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التى تصرف للعامل منه ا وفقًا لأحكام الم واد ( ٧ ) و ( ٨ ) و (١٠) و (١٣) من القانون، وفى هذه الحالة تطبق أحكام المادة (١١) من القانون على المرتب المجرد الذى يحصل عليه العامل من الجهة المعي ن فيها، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقًا لأحكام هذه المادة طبقًا لما ورد بالنموذج رقم (٣ مرتبات).
ويقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة (١١) من القانون:
١- بالنسبة للمقيم المأمورية التى يقع فى نطاقها جهة العمل غير الأصلية.
٢- بالنسبة لغير المقيم تحدد المأمورية المختصة وفقًا لحكم المادة (٢٣) من هذه اللائحة.
: (مادة (١٦ يقصد بمكافأة نه اية الخدمة ، فى تطبيق حكم البند [٢] من المادة (١٢) من القانون، المك افأة التى تحددها النظم المطبقة فى الجهة أو الشركة أو ال م نشأة بمناسبة انتهاء خدمة العام ل ، وفى حالة عدم وجود هذه النظم أو وجود ها وعدم تنظيمها لهذه المكافأة ُتحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لأحكام قانون العمل.
ابوالمخاتير
اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005
مُساهمة الثلاثاء أغسطس 12, 2008 9:24 am من طرف ابوالمخاتير
٦- إذا تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي ، ومن النشاط المهني أو غير التجارى ، ومن الثروة العقا ر ية تكون المأمورية المختصة هي مأمورية النشاط المهني.
٧- مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.
و فى حالة تغيير مركز مزاولة النشاط الذى يتخذ أساسًا لتحديد المأمورية المختصة ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية مركز النشاط الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير.
وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير مركز مزاولة النشاط إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالة ملف الممول إلى مأمورية مركز مزاولة النشاط الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم.
Sad مادة ( ٩ يكون حساب الشريحة التى لا ُتستحق عنها ضريبة، ومقدارها خمسة آلاف جنيه ، دون تخفيض بالنسبة للممول المقيم حتى ولو لم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها، وفى حالة تعدد مصادر الدخل ُتخصم تلك الشريحة أوًلا من إيرادات المرتبات وما فى حكمها، فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه من أى إيراد آخر.
الباب الثانى
المرتبات وما فى حكمها
----
: (مادة (١٠ يقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون:
١. مأمورية ضرائب التفتيش على ا لمصالح الحكومية بالقاهرة أو الإسكندرية، بحسب الأحوا ل ، إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيرادات إحدى الجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى لا تمارس نشاطًا خاضعًا للضريبة على أرباح الأشخاص الاعت بارية أو إذا كان الملتزم بدفع الإيراد إحدى الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشبا ب والرياضة والنقابات العامة بالقاهرة أو الإسكندري ة ، بحسب الأحوا ل ، أو المأمورية الجغرافية التى يقع فى دائرتها أى من الجهات السابقة بباقي المحافظات التى يتم تحديدها بقرار من رئيس مصلحة الضرائب ٠٢. المأمورية المحددة طبقًا لحكم المادة (٥٣) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد جهة من الجهات المنصوص عليها فى المادة (٤٨) من القانون.
- ٨ -
٣. المأمورية المحددة طبقًا لحكم المادة (٨) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو ا لملتزم بدفع الإيراد أحد الأفراد الذين يزاولون نشاطًا خاضعًا للضريبة.
٤. مأمورية الضرائب التى يقع فى دائرتها محل الإقامة أو المركز الرئيسي للأفرادأو الجهات الذين لم يرد ذكرهم فى البنود السابقة وكذلك الحالات التى يلتزم فيها مستحقوا الإيراد الخاضع للضريبة بالتو ر يد طبقًا لحكم المادة (١٦) من القانون.
٥. مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقر ر أو يتقر ر تعامله مع المركز.
: (مادة (١١ يقصد بالمزايا النقدية والعينية، فى تطبيق حكم المادة ( ٩ ) من القانون ، كل ما يحصل عليه العامل نقدًا أو عيناً دون أن يكون عوضًا ع ن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله، وعلى أن تمثل منفعة شخصيه ل ه ٠ وُتحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقي ة ، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها:
١ - سيارات الشركة التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل :
ُتحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة ٠٢ الهواتف المحمولة :
ُُتحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠% من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام.
٣ القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل:
فى حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالى ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن ٧% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة ٧% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد
.%القرض أقل من ٧ ويشمل القرض أى صورة من صوره بما فى ذلك المبالغ المدفوعة مقدمًا أو الظاهرة فى دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل.
٤ وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته :
تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من ألأقساط المدفوعة خلال العام.
٥ أسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم:
تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم فى تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التى حوسب عليها العامل.
- ٩ -
وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن المي ز ة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود.
وفى جميع الأحوال ، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقًا للمادة (١٤) من القانون وأن يدرج فى كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقًا للقواعد السابق ة ٠ ويقع على عاتق مستحق الإيراد حجز الضريبة و توريدها إذا كان ملزمًا بذلك طبقًا لل م ادة ١٦) من القانون. )
: (مادة (١٢يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية:
١. المبالغ المعفاة بقوانين خاصة.
٢. مبلغ ٤٠٠٠ [ أربعة آلاف جنيه ] إعفاء شخصيًا سنوياً للممول.
٣. اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المصرية أو أية نظم بديلة عنها تنشأ طبقًا لأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.
٤. اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقًا لأحكام .قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥٥. أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (١٨) من هذه اللائحة.
٦. قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية:
أ - الوجبة الغذائية التى ُتصرف للعاملين.
ب - النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفه.
ج - الرعاية الصحية.
د - الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
ه- السكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل.
٧. حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقًا للقانون.
٨. ضريبة الدمغة المقررة قانوناً.
٩. مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة لا ُتستحق عليها ضريب ة ، بشرط عدم خصمها من مصادر دخل أخرى للممول خلال ذات السنة.
ويشترط بالنسبة للبندين [٤] و [٥] من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على ١٥% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا
ابوالمخاتير
رد: اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005
مُساهمة الثلاثاء أغسطس 12, 2008 9:14 am من طرف ابوالمخاتير
مادة ( ٤ يقصد بالعمل ذي الصفة التمهيدية أو المساعدة للمشروع ، المنصوص عليه فى البند [٥] من الفقرة الثالثة من المادة ( ٤ ) من القانون ، كل نشاط لا يساهم فى تحقيق دخل يخضع للضريبة فى مصر.
: ( مادة ( ٥ يعتبر السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصا لح شركة أجنبية، فى تطبيق حكم البند [٧] من الفقرة الثالثة من المادة ( ٤ ) من القانون ، إذا كان نشاطه على نحو كلى أو شبه كلى باسم الشركة ، وكانت الشروط التى تنظم علاقتهما التجارية والمالية تختلف عن الشروط التى تنظم العلاقة بين المؤسسات المستقلة.
: ( مادة ( ٦ يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا فى الحالات الآتية:
١- الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن اثن ى عشر شهرًا:
أ - الفترة المالية الأولى للممول سواء انتهت هذه الفترة فى نهاية السنة الميلادية أو فى تاريخ آخر يتخذه الممول نهاية لسنته المالية.
ب وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية له.
ج إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية.
د - عند تعديل الممول نهاية سنته المالية وفى هذه الحالة يتم حس اب الضريبة عن الفترة من بداية السنة المالية قبل تعديلها حتى تاريخ تعديل السنة المالية.
٢- الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد على إثنى عشر شهرًا:
أ - إقفال حسابات الشخص الاعتبارى فى أول سنة مالية له تنفيذًا لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد الشركة.
ب تعديل الممول نهاية سنته المالي ة ، فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ تعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولى.
- ٥ -
( ويكون سعر الضريب ة ،المنصوص عليه فى المادت ي ن ( ٨و(٤٩) من القانون ، هو الواجب التطبيق سواء بالنسبة للأرباح الناتجة عن ممارسة النشاط خلال فترة ضريبية كاملة [ ١٢ شهرًا ] أو إذا تم حساب الضريبة عن فترة تزيد على أو تقل عن ١٢ شهرًا، وذلك دون إدخال أى تعديل عليه سواء عن طريق تخفيض السعر أو زيادته أو تغيير فى الشرائح بتنسيبها إلى فترة ممارسة النشاط.
Sad مادة ( ٧ يجوز لمصلحة الضرائب فى جميع الأحوال بناء على طلب الممول على النموذج رقم ( ١ طلبات) أن ترخص له بتغيير الفترة الضريبية إذا توافرت الشروط الآتية:
١- أن ي كون م ن الأشخ اص الاع تبارية المنص وص عليها فى المادتين ٤٧) و (٤٨) من القانون. )٢- أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة .
٣- وجود أسباب جوهرية لتغيير الفترة الضريبية ، منها :
[ أ ]- طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق مع السنة المالية للشركة القابضة أو المركز الرئيسي .
[ب]- تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتبارى .
٤ - أن تكون مدة الفترة الضريبية اثنى عشر شهرًا .
- ٦ -
الكتاب الثانى
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
–––––––––الباب الأول
نطاق سريان الضريبة وسعرها
: ( مادة ( ٨ يقصد بمأمورية الضرائب المخ تصة فى تطبيق أحكام الكتاب الثانى من القانون ما يأتى :
١- بالنسبة للمرتبات وما فى حكمها:
المأمورية المنصوص عليها فى المادة (١٠) من هذه اللائحة.
٢- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يق ع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط ، وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجارى .
٣- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من النشاط المهني أو غير التجارى تكون المأمورية ا لمختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط وإذا تعددت مراكز مزاولة النشاط تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط الذى يحدده الممول.
٤- إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي ، ومن النشا ط المهني أو غير التجارى تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها النشاط المهني .
٥- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها محل إقامته وفى حالة تعدد محال إقامته تكون الم أمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها محل الإقامة الذى يحدده، أما إذا لم يحدد محل إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها أيًا من عقاراته المبنية أو الأراضى الزراعية أو الوحدات السكنية أو المفروشة التى يؤجرها، وإذا كان للمم و ل إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي ، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط التجارى أو الصناعي.
 

اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنه 2005
» اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل
» اللائحة التنفيذية ..الضريبة المستقطعة من المنبع
» اللائحة التنفيذية.التزامات الممولين وغيرهم
» اللائحة التنفيذية.التزامات الممولين وغيرهم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بيجو 77 :: الفئة الأولى :: pejoo77 :: منتدى الضرائب والمحاسبة :: الضرائب :: مامورية ضرائب السويس اول-
انتقل الى: