ابوالمخاتير الكنج
عدد الرسائل : 259 العمر : 56 العضو المتميز : رقم العضوية : 2 تاريخ التسجيل : 18/03/2008
بطاقة الشخصية الاسم/: أشرف مختار تاريخ الميلاد: 26/4/1968 الدولة: مصر
| | [b]قانون ضريبة الدمغة, الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980[/b] | |
الباب الأول
الأحكام العامة للضريبة
الفصل الأول - فرض الضريبة ، وأنواعها ، واستحقاقها
مادة 1 - تفرض ضريبة دمغة علي المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون
مادة 2 - ضريبة الدمغة نوعان :
(أ)ضريبة دمغة نوعية .
(ب) ضريبة دمغة نسبية .
مادة 3 - تستحق الضريبة علي المحررات من تاريخ تحريرها ودون نظر إلي صحتها .علي أنه بالنسبة إلي الحالتين الآتيتين يكون استحقاق الضريبة علي المحررات عند استعمالها بعد العمل بأحكام هذا القانون .
(أ) إذا كانت محررة قبل 15/5/ 1939 تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم دمغة
(ب)إذا كانت محررة في الخارج واستعملت في الجمهورية .
ويقصد بالاستعمال استخدام المحرر ذاته مباشرة في أي عمل من شانه أن يقصد به إنتاج أثر من الآثار القانونية .
ويتحمل المستعمل الضريبة .
ولا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر .
مادة 4 - تستحق الضريبة علي غير المحررات من الوقائع والمعاملات من تاريخ تحققها وعلي الأشياء من تاريخ إعدادها الإعداد الذي تقتضيه طبيعتها والغرض منها .
مادة 5 - لا يجوز الاتفاق علي ما يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون بالنسبة إلي من يتحمل بع | |
|
السبت مارس 22, 2008 11:10 am من طرف ابوالمخاتير