بيجو 77
السويس اول السويس ثان السويس ثالث المنتدى القانونى منتدى التعارف والتهانى ابو المخاتير العجيب الاتصالات وعالم الانترنت الصحافة السيارات حبيبتى السويس المنتدى السياسى منتدى عالم الجريمة منتدى للشباب منتدى للبنات منتدى الرياضة منتدى الاغانى.............انضم معنا وسجل
بيجو 77
السويس اول السويس ثان السويس ثالث المنتدى القانونى منتدى التعارف والتهانى ابو المخاتير العجيب الاتصالات وعالم الانترنت الصحافة السيارات حبيبتى السويس المنتدى السياسى منتدى عالم الجريمة منتدى للشباب منتدى للبنات منتدى الرياضة منتدى الاغانى.............انضم معنا وسجل
بيجو 77
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


بيجو 77 هو احلى منتدى للهوايات والذكريات التى عشناها
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولصحافة pejoo77

 

 قرار وزير المالية رقم (525)لسنة 2006باصدار الائحة التنفيذية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
karem
Admin
karem


عدد الرسائل : 629
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : 23/11/2007

بطاقة الشخصية
الاسم/:
تاريخ الميلاد:
الدولة: جمهورية مصر العربية

قرار وزير المالية رقم (525)لسنة 2006باصدار الائحة التنفيذية Empty
26022008
مُساهمةقرار وزير المالية رقم (525)لسنة 2006باصدار الائحة التنفيذية

الفصل الثالث
قواعد حساب الضريبة، و مواعيد توريدها

مادة (13):
العقود التي تخضع لضريبة دمغة معينة نوعية أو نسبية لا يحصل عنها إلا هذه الضريبة وحدها.

مادة (14):
تؤدى الضريبة على أقساط و مقابل التأمين، المنصوص عليها في البنود أرقام]1[ و ]2[ و ]3[ من المادة (50) من القانون شهريا في موعد غايته الخمسة عشر يوماً الأخيرة من الشهر التالي لتحصيلها، و ذلك على النمـوذج رقم ( 6 إخطارات ضريبة دمغة)

مادة (15):
تؤدى الضريبة على إجمالى أقساط و مقابل التأمين، المنصوص عليها في البند ]4 [من المادة( 50) من القانون سنويا في موعـد غايته نهاية شهـر فبراير من كل سنة، وذلك على النموذج رقم( 7 إخطارات ضريبة دمغة).

مادة (16):
في تطبيق حكم المادة (57) من القانون تشمل الأرصدة المجمعة للتسهيلات الائتمانية والقروض و السلف ما تقدمه البنوك في صور مشاركات أو مضاربات أو مرابحات أو غيرها من صور التمويل، أياً كانت مسمياتها، للأشخاص الطبيعيين و المنشآت الفردية و شركات الأشخاص بما فيها شركات الواقع و شركات الأموال، سواء كانت شركات قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو قطاع خاص، و الهيئات العامة الاقتصادية و الجمعيات التعاونية و الجهات المحلية الأخرى و الهيئات و الجهات الأجنبية.

مادة (17):
تحدد أرصدة التسهيلات الائتمانية و القروض و السلف الخاضعة للضريبة طبقاً لحكم المادة (57) من القانون بإجمالى المبالغ الممنوحة للمقترضين و المقيدة على حساباتهم في نهاية كل ربع سنة ميلادية دون المبالغ التي لم تستعمل من حدود التسهيلات الائتمانية و القروض و السلف المصرح بها لهم.

مادة (18):
يحدد الرصيد المجمع في نهاية كل فترة بالرصيد القائم في أول الفترة مضافاً إليه التسهيلات الائتمانية و القروض و السلف التي تقدمها البنوك في الفترة التالية مخصوماً منها ما تم سداده في ذات الفترة، و ذلك على النموذج رقم ( 8 إخطارات ضريبة دمغة)
وتشمل أرصدة القروض و التسهيلات الائتمانية و السلف للعملاء و البنوك علي الأخص ما يأتي:
(أ) أوراق تجارية مخصومة و لا تشتمل الأوراق التجارية التي يعاد خصمها لدى البنك المركزي أو البنوك الأخرى المحلية كالتزام عرضي.
(ب) مستندات خارجية مخصومة.
(ج) أوراق تجارية مخصومة حل ميعاد استحقاقها في نهاية كل ربع سنة.
(د) أرصدة جميع أنواع القروض و الحسابات المدينة.
(هـ) السندات الاذنية المحررة لأمر البنك مباشرة.
(و) الأوراق التجارية التي استحقت في نهاية كل ربع سنة و لم تدفع.
(ز) الأرصدة المدينة بحسابات ودائع العملاء، و العوائد أو الفوائد المجنبة.
(ك) قروض البنوك، سواء اتخذت هذه القروض شكل اعتمادات بالحسابات
الجارية أو كانت في صورة قروض ذات أجل ثابت أو شكل سندات اذنية.

مادة (19):
إذا ظهرت بعض الحسابات الدائنة بين أرصدة التسهيلات الائتمانية و القروض و السلف في نهاية كل فترة لا يجوز بأي حال خصمها من مجموع الأرصدة المجمعة، كما لا يجوز خصم مخصص القروض والعوائد المجنبة والخصم غير المكتسب للأوراق التجارية المخصومة من مجموع الأرصدة المجمعة.

مادة (20):
لا تستحق ضريبة دمغة نسبية على الفوائد أو العوائد المهمشة التي لا يتم تعليتها على التسهيلات الائتمانية و القروض و السلف للعملاء و البنوك.

مادة (21):
تستحق ضريبة دمغة نسبية فقط على ما يتم استخدامه خصماً على الحسابات المدينة للمقترضين و المقيدة على حساباتهم دون المبالغ التي لم تستعمل من حدود الائتمان المقررة لبطاقات الائتمان ((Credit Cards.

مادة (22):
لا تستحق ضريبة دمغة على بطاقات الخصم(Debit Cards ) و التي يتم استخدامها على الحسابات الدائنة للعملاء أو بطاقــات القيمـــة المــخزنة Stored –Value Cards )) مثل البطاقات الذكية ( (Smart Cards.

مادة (23):
لا تستحق ضريبة دمغة نسبية على الالتزامات العرضية و الارتباطات، وتشمل على الأخص:
(أ)ارتباطات غير قابلة للإلغاء عن قروض.
(ب)خطابات الضمان.
(ج)الاعتمادات المستندية (استيراد و تصدير).
(د) الأوراق المقبولة عن تسهيلات موردين.
(هـ) الكمبيالات المعاد خصمها.
(و) عقود الصرف الآجلة.
(ز) عقود مبادلة العملات.
(ح)عقود الخيارات.
(ط)عقود سعر العائد.
(ى)التزامات عرضية محتملة أخرى.
مادة (24):
يقصد بأجر الإعلان في تطبيق حكم المادة (60) من القانون جميع المبالغ المدفوعة إلى وكالة الإعلان أو الجهة المعلنة بحسب الأحوال.
و يقصد بتكلفة الإعلان المبالغ التي يتكبدها صاحب الإعلان في تشغيل و إقامة و إعداد الإعلان داخلياً ثم نشره.

مادة(25):
لا يدخل ضمن وعاء ضريبة الدمغة على الإعلانات، ضريبة المبيعات السابق سدادها على أجر أو تكلفة الإعلان.

مادة (26) :
في تطبيق حكمى البندين (3) و (4) من المادة (60) من القانون، تشمل تكلفة الإعلان ما يأتى:
أ- أثمان خامات و مواد التغليف و الأدوات المكتبية و الكتب و أحبار الطباعة.
ب-أجور العمالة المباشرة.
ج- مقابل تأجير المعدات.
د- تكاليف النقل و مصروفات الانتقال.
هـ- مصروفات الطبع و البروفات و الدعاية و الاستقبال.
و- مقابل النشر.
مادة (27):
تستحق ضريبة دمغة نسبية على أجور الإعلانات التي تبثها القنوات الفضائية و يتحملها صاحب الإعلان المقيم في مصر، كما تستحق على أجور الإعلانات التى تطبع فى المناطق الحرة و يتم نشرها في الصحف و المجلات و التقاويم السنوية.

مادة (28):
في تطبيق حكم المادة(61) من القانون، تلتزم كل جهة تقوم بالإعلان أن تخطر مصلحة الضرائب عن الإعلانـات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرهـا موضحاً بها طبيعة الإعلان، وقيمته، والضريبة المستحقة عليه، وأن تحتفظ بسجل بأسماء من تم الإعلان لمصلحتهم على أن يتضمن السجل البيانات الآتية:
نص الإعلان.
وصف الإعلان و شكله.
ج-مدة العرض أو الاذاعة.
د- اجر النشر أو الاذاعة أو العرض.
هـ- الأماكن التى توضع بها.

مادة(29):
يجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه في المادة (61) من القانون البيانات الآتية:
أ - اسم صاحب الإعـلان وعنوانه أو عنوان الشركة التي تم الإعلان لصالحها.
ب- تاريخ نشر الإعلان.
ج- أجر العرض أو الإذاعــة أو النشر.
د- تكلفة الإعلان ومدته، وذلك بالنسبة للبندين]3 [و ]4 [من المادة(60) من القانون.
ويكون توريد الجهة التي تقوم بالإعلان للضريبة لصالح الأشخاص الطبيعيين إلى مأمورية الضرائب المختصة، وذلك على النموذج رقم ( 9 إخطارات ضريبة دمغة).

مادة (30):
يلتزم أصحاب الإعلانات من الأشخاص الاعتبارية بتوريد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة، وذلك على النموذج رقم ( 10 إخطارات ضريبة دمغة) وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر الأعلان.

مادة(31):
في تطبيق حكم المادة(67)من القانون، تؤدى الضريبة على الوجه الآتي
أولا: بالنسبة لنقل الأشخاص:
1- الضريبة المستحقة على كل من الاشتراكات ، وتصاريح السفر بالنسبة لوسائل النقل المختلفة وتذاكر السفر على السفن والطائرات: تؤدى بلصق طابع الدمغة، أو وضع خاتم آلة التخليص على طلب الحصول على الاشتراك أو تصريح السفر، و على صور تذاكر السفر بالسفن أو الطائرات أو كعوبها أو أي مستند آخر مما يحتفظ به متعهدو النقل.

2- الضريبـة المستحقة على كل من تذاكر عربات النوم وتذاكر الدرجتين الأولى والثانية الممتازة بقطارات السكة الحديد: تؤدى بإخطار يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر عن عدد التذاكر التي صرفت من كل نوع على حدة خلال الثلاثة شهور السابقة.
ثانياً: بالنسبة لنقل البضائع:
تؤدى الضريبة المستحقة على كل من وثائق الشحن البحري ووثائق النقل البري أو الجوي أو بطريق الملاحة البحرية الداخلية، وتذاكر الأمتعة والمنقولات بإخطار يقدمه متعهدو النقل إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر التالي عما صرف من تلك الوثائق والتذاكر خلال الشهر السابق.
وعلى أن يتضمن هذا الإخطار بالنسبة لوثائق الشحن البحري عددها وعدد أوراق كل منها، وبالنسبة لوثائق نقل البضائع وتذاكر الأمتعة والمنقولات يبين عددها وقيمة أجر النقل بالنسبة لكل منها مع قيمة الضريبة المستحقة.

مادة(32):
في تطبيق حكم المادة(70) من القانون يتم توريد الضريبة المستحقة على نموذج رقم ( 11 إخطارات ضريبة دمغة) بالنسبة لنقل الأشخاص و نموذج رقم (12 إخطارات ضريبة دمغة) بالنسبة لنقل البضائع .

مادة (33):
في تطبيق حكم المادة (74) من القانون، يقصد بالكلمات و العبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المراهنة: كل تعهد بين شخصين أو أكثر على دفع مبلغ معين أو شىء معين لمن يربح دون أن يكون لهذا الشخص دور ايجابي أو مؤثر في تحقيق واقعة الربح.
المبالغ المعدة للأداء للمراهنين: الأرباح التي يحصل عليها المراهنون بالإضافة إلى رأس المال المسدد منهم للمراهنة.
اليانصيب: كل عمل يعرض على الجمهور تحت أي تسمية كانت لغرض خيري أو تجارى أو لأي غرض آخر، و تخصص له بعض الجوائز المالية أو العينية التي يكون الحصول عليها موكولا للصدفة البحتة دون تدخل من الرابحين أو غيرهم و دون بذل أي جهد ذهني أو عضلي و لا يكون للمال الذي تقدم به الشخص في اليانصيب غير قدر يسير من إنتاج ذلك الإيراد.
المسابقات: الأعمال التي تتوقف نتيجتها علي قدر من الذكاء أو المجهود الذهني أو العضلي مما يفقدها طابع الصدفة البحتة التي تتميز بها أعمال اليانصيب.

مادة(34):
على الجهات التي تقوم بصرف أرباح أو جوائز أو أنصبة مما تنص عليه البنود ]1[ و ]2[ و ]3[ من المادة (74) من القانون أن تقوم بخصم الضريبة النسبية المستحقة على هذه المبالغ قبل صرفها إلى المستفيدين وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء إجراء المراهنة أو السحب أو المسابقة.

مادة(35):
يكون توريد الضريبة النسبية المنصوص عليها في المادة (34) من هذه اللائحة على النموذج رقم ( 13 إخطارات ضريبة دمغة)، و يجب على الجهات القائمة بالتوريد أن ترفق بالنموذج البيانات الآتية:
أ- الجهات والأفراد الذين ينظمون المراهنات أو يصدرون اليانصيب.
ب- المبلغ المعد للأداء لكل رابح بالنسبة للمراهنات.
ج- قيمة المبالـغ المخصصة للرابحين بالنسبة لليانصيب وأرقام النمر الرابحة، وقيمة الربح الخاص بكل نمرة، وما وقع منها من نصيب الجهة مصدرة اليانصيب
د- قيمة الأنصبة و المزايا.
هـ-قيمة الضريبة المستحقة.

مادة (36) :
في تطبيق أحكام المادتين (79) و(80) من القانون، يتبع ما يأتي عند حساب الضريبة:
أ- أن تكون فئـة الضريبة المستحقة هي الفئـة المحددة للطبقة التي تقع فيها القيمة الكاملة للمبلغ المقرر صرفه.
ب-أن تستبعد من قيمة المبلغ المقــرر صرفه الأقساط والاشتراكات وغيرها المعفاة من الضريبة قانوناً.
ج- إذا كان صافى المبلغ المقرر صرفه بعد استبعاد الأقساط والاشتراكات وغيرها المعفاة قانوناً لا يجاوز خمسين جنيهاً فإنه يعفى من الضريبة.
د- إذا زاد صافي المبلغ المنصوص عليه فى البند (ج) على خمسين جنيهاً تستبعد منه الخمسون جنيهاً الأولى، وتحدد قيمة الضريبة على أساس الزيادة وبالفئة المستحقة التي تحددت على النحـو المبين في البند (أ) من هذه المادة.

مادة (37) :
تورد الضريبة المستحقة على التصاريح والرخص الإدارية المنصوص عليها في المادة (89) من القانون بلصق طوابع الدمغة أو بوضع خاتم آلة التخليص، وفى حالة التنازل عن الرخصة أو تجديدها أو امتدادها أو إجراء أي تعديل فيها تؤدي الضريبـة بلصق طوابع الدمغــة، أو بآلات التخليص.

مادة (38):
في تطبيق حكم المادة(96) من القانون، تورد الضريبة المستحقة على النحو الآتى:
أ- بالنسبة للضريبة على عمليات توريد كل من المياه والكهرباء والغاز المنصوص عليها في البند (أ): تؤدى بإخطار شهرى تقدمـه الجهات التي تورد المياه أو الكهرباء أو الغاز إلى مأمورية الضرائب المختصة، وذلك في موعد غايته نهاية الشهر التالي لشهر تحصيل الضريبة على أن يتضمن الإخطار عدد عمليات التوريد القائمة فعلا و التي استجدت خلال السنة من كل نوع على حده وقيمة الضريبة المستحقة علـى النمـوذج رقـم ( 14اخطارات ضريبة دمغة).
ب- بالنسبة للضريبة المنصوص عليها في البنود ]ب[ و]ج [و ]د[ و]هـ[ و ]و[ : تؤدى بإخطار تقدمة الجهات التي تورد أو تنتج الكهرباء أو الغاز أو البوتاجاز إلى مأمورية الضرائب المختصة، وذلك خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر على أن يتضمن الإخطار الكمية الموردة من كل نوع على حده خلال الشهر السابق وقيمة الضريبة المستحقة على النموذج رقم ( 15 إخطارات ضريبة دمغة).

مادة (39):
يقصد باشتراك التليفون في تطبيق حكم المادة( 99) من القانون ما يأتى:
أ- اشتراك التليفون الأرضي (الثابت) و ذلك بالنسبة للمتعاقدين مع الجهة مؤدية الخدمة .
ب-اشتراك التليفون المحمول بنظام الفاتورة الشهرية وتجديد اشتراك التليفون بنظام الكارت المدفوع مقدماً أو بأي نظام من النظم المتبعة في التحصيل و لو كانت مدة اشتراكه تقل عن سنه.
ج-يكون أداء الضريبة بإخطار تقدمه الشركة فى نهاية الشهر التالي لشهر تحصيل الضريبة موضحاً به عدد الاشتراكات القائمة فعلا و المستجدة خلال السنة و قيمة الضريبة المستحقة.
ويتم توريد الضريبة المستحقة إلى مأمورية الضرائب المختصة على النموذج رقم ( 16 إخطارات ضريبة دمغة).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://pejoo77.yoo7.com
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

قرار وزير المالية رقم (525)لسنة 2006باصدار الائحة التنفيذية :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

قرار وزير المالية رقم (525)لسنة 2006باصدار الائحة التنفيذية

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» قرار وزير المالية رقم (525)لسنة 2006باصدار الائحة التنفيذية
» قرار وزير الماليةرقم ( 991 ) لسنة 2005
» قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2005
» [b]قانون ضريبة الدمغة, الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980[/b]
» اللائحة التنفيذية ..الضريبة المستقطعة من المنبع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بيجو 77 :: الفئة الأولى :: pejoo77 :: منتدى الضرائب والمحاسبة :: الضرائب-
انتقل الى: