بيجو 77
السويس اول السويس ثان السويس ثالث المنتدى القانونى منتدى التعارف والتهانى ابو المخاتير العجيب الاتصالات وعالم الانترنت الصحافة السيارات حبيبتى السويس المنتدى السياسى منتدى عالم الجريمة منتدى للشباب منتدى للبنات منتدى الرياضة منتدى الاغانى.............انضم معنا وسجل
بيجو 77
السويس اول السويس ثان السويس ثالث المنتدى القانونى منتدى التعارف والتهانى ابو المخاتير العجيب الاتصالات وعالم الانترنت الصحافة السيارات حبيبتى السويس المنتدى السياسى منتدى عالم الجريمة منتدى للشباب منتدى للبنات منتدى الرياضة منتدى الاغانى.............انضم معنا وسجل
بيجو 77
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


بيجو 77 هو احلى منتدى للهوايات والذكريات التى عشناها
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولصحافة pejoo77

 

 قرار وزير المالية رقم (525)لسنة 2006باصدار الائحة التنفيذية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
karem
Admin
karem


عدد الرسائل : 629
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : 23/11/2007

بطاقة الشخصية
الاسم/:
تاريخ الميلاد:
الدولة: جمهورية مصر العربية

قرار وزير المالية رقم (525)لسنة 2006باصدار الائحة التنفيذية Empty
26022008
مُساهمةقرار وزير المالية رقم (525)لسنة 2006باصدار الائحة التنفيذية

قرار وزير المالية رقم (525)لسنة 2006
باصدار الائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980


وزير المالية
- بعد الإطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980،
- وعلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية و الاقتصادية رقم 414 لسنة 1980،
- وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ،
-وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005.
قــــرر

(المادة الأولى)
يعمل باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليه المرفقة.
(المادة الثانية)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص في اللائحة المرفقة بالقواعد و التعليمات العامة و الكتب الدورية التي يصدرها وزير المالية دون غيره.
(المادة الثالثة)
تلغى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 لسنة 1980، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامها.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدرت في : 10/9/2006
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1):
تتحدد المأمورية المختصة في تطبيق أحكام قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، على النحو الآتي:
] أ [بالنسبة لاشتراك التليفون والتلكس في كافة المحافظات: المأمورية التي يقع السنترال في دائرة اختصاصها الجغرافي.
]ب [بالنسبة لتوريد المياه و الكهرباء و الغاز و البوتاجاز و استهلاكها: المأمورية التي يقع في دائرة اختصاصها الجغرافي مركز الجهة الملتزمة بالإخطار بتوريد المياه و الكهرباء و الغاز أو التى تنتج الكهرباء أو الغاز أو البوتاجاز.
]ج [بالنسبة للتصاريح و الرخص الإدارية: المأمورية التي يقع في دائرة اختصاصها الجغرافي الإدارة الحسابية للجهة التي تصدر التصريح أو الرخصة، كأقسام المرور و وحدات الترخيص بمجالس المدن و الأحياء.
]د[بالنسبة لمكاتب الشهر العقاري: المأمورية التي يقع مكتب الشهر العقاري في دائرة اختصاصها الجغرافي .
]هـ [بالنسبة لممولي ضريبة الدخل: المأمورية التي يتعامل معها المركز الرئيسي للممول و يقدم إليها إقراره الضريبي عن نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني، و كذلك مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز
و في حالة وجود فرع أو أكثر للممول فإن فحص الفرع يتم بالمأمورية التي تقع الفروع في دائرة اختصاصها الجغرافي، على أن تتم المحاسبة و الربط في المأمورية التى يتعامل معها المركز الرئيسى.
]و[بالنسبة إلى مكاتب التمثيل و المكاتب العلمية و الإقليمية بأنواعها و أي من المنشآت التي لا تهدف إلى الربح :مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة و الإسكندرية التي يقع المكتب أو المنشأة في دائرة اختصاصها الجغرافي.
]ز[بالنسبة إلى الوزارات و المصالح الحكومية و غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة: مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة والإسكندرية التي تقع الوزارة أو المصلحة أو الشخص الاعتبارى في دائرة اختصاصها الجغرافي.
]ح[شعب الدمغة بالمأموريات بالمحافظات عدا محافظتي القاهرة و الإسكندرية، و ذلك بالنسبة إلى الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات العامة و شركات الأموال و الأشخاص و المنشآت الفردية و دور النشر و الإعلان و السينما و الملاهي و المسارح و الأندية الرياضية و الاجتماعية و غيرها من الجهات الخاضعة لقانون ضريبة الدمغة، و لا تسرى عليها أحكام البنود السابقة، و التي يقع مركزها الرئيسي في دائرة اختصاصها الجغرافي.

مادة (2):
لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بقيم المحررات إذا كان الممول ممسكا بالدفاتر و السجلات المنتظمة إلا إذا ثبت للمصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر و السجلات.
ويقع عبء الإثبات في هذه الحالة على المصلحة.

مادة (3):
يكون فحص الممولين سنوياً من خلال عينة يصدر بقواعد و معايير تحديدها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة ، وتلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول على النموذج رقم (1 فحص ضريبة دمغة) بالتاريخ المحدد للفحص و المدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ بدء الفحص.

مادة (4):
فى جميع الأحوال، لا يجوز للمصلحة إعادة الاطلاع أو المعاينة عن ذات الفترة إلا إذا توافرت لها أسباب جدية أو تكشفت حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص.

مادة(5):
يكون طلب المأمورية الاطلاع على المحررات و المستندات و الوثائق والدفاتر و السجلات أو إجراء المعاينة بموجب إخطار موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول على النموذج رقم (2 فحص ضريبة دمغة).

مادة (6):
يكون تحرير مأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة (18) من القانون لمحاضر الاطلاع على النموذج رقم ( 3 فحص ضريبة دمغة) ، ويجب أن يثبت فى المحضر ما قام به مأمور الضبط من إجراءات و ما أسفر عنه الاطلاع على الدفاتر و السجلات من مخالفات.

مادة (7):
في الأحوال التي ترى فيها المصلحة تقدير قيمة التعامل أو تقدير دين الضريبة، طبقاً للمادتين (6) و( 10) من القانون، تتولي مأمورية الضرائب المختصة إجراء التقدير و إخطار الممول به، بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وذلك على النموذج رقم ( 19 ضريبة دمغة)، على أن يتضمن النموذج وعاء الضريبة و أسس هذا التقدير.
فإذا لم يتظلم الممول خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه للإخطار يصبح الربط نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء، وفى هذه الحالة تتم المطالبة بالضريبة و مقابل التأخير على نموذج رقم (4 سداد ضريبة دمغة) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، و النموذج رقم (5 سداد ضريبة دمغة) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.

مادة (Cool:
في حالة تظلم الممول من تقدير قيمة التعامل أو تقدير دين الضريبة، خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (7) من هذه اللائحة، يجوز للمأمورية المختصة بناء علي طلب الممول بحث التظلم من إخطار المأمورية بشأن تحديد أو تقدير الضريبة، بشرط إثبات ما يتم مناقشته في محضر يؤيد بالمستندات المقدمة من الممول و المأمورية، و على أن تتم مناقشة و إثبات جميع بنود الخلاف و أوجه الدفاع التي يقدمها الممول في ذلك المحضر .
وفى حالة الاتفاق يوقع محضر المناقشة من الممول و رئيس المأمورية بما تم الاتفاق عليه، أما في حالة عدم الاتفاق أو عدم المناقشة يحال التظلم و محضر المناقشة، بحسب الأحوال، إلى لجنة الطعن المختصة، و يخطر الممول بذلك. و في جميع الأحوال يحق للممول الحصول على نسخة من محضر المناقشة.
وعلى الممول سداد الضريبة وفقاً لما اتفق عليه مع المصلحة أو وفقاً لقرار لجنة الطعن.
مادة (9):
على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الممول أو صاحب الشأن تصحيح الربط النهائي لضريبة الدمغة قبل اكتمال مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (26) من القانون في الحالات الآتية:
ربط الضريبة على شخص غير خاضع لها.
ب-ربط الضريبة على وعاء غير خاضع لها أو معفى منها قانوناً.
ج- عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً.
د- الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.
هـ - الخطأ في نوع ضريبة الدمغة التي ربطت على الممول.
ح- ربط ذات الضريبة على ذات الإيراد أكثر من مرة.
و- إذا وقع خطأ مادي في الربط.
ز- أية حالة تتكشف فيها لمصلحة الضرائب أو يحصل فيها الممول أو صاحب الشأن على مستندات أو أوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.
ط- إذا تضمن الربط مخالفة جوهرية لحكم قانوني واجب التطبيق.
و تتولى لجنة إعادة النظر في الربط النهائي المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل المشار إليه دراسة الملفات في الحالات المشار إليها ، و إصدار توصيتها فيها.
وفي جميع الأحوال، لا يكون قرار تصحيح الربط نافذاً إلا بعد موافقة رئيس المصلحة عليه.

الفصل الثاني
طرق أداء وتحصيل الضريبة
مادة (10):
يصدر رئيس المصلحة قراراً بتحديد النماذج المدموغة مقدماً التي تستخدم في أداء الضريبة، و يجب أن يتضمن هذا القرار بيانات كل نموذج و ثمنه، على ألا يجاوز هذا الثمن قيمة الضريبة المستحقة و تكاليف إعداد النموذج.
وعلى رئيس المصلحة تحديد فئات طوابع الدمغة التي تستعمل في أداء الضريبة على الوجه الذي يغطى احتياجات الاستعمال.
مادة (11):
يكون إلغاء طابع الدمغة بعد لصقه بكتابة اسم الملغي ومكان التحرير، وتاريخه بحبر ثابت أو بالكوبيا في سطرين يغطيان الطابع ويتعديانه من ناحيتيه إلى الورق الملصق عليه، كما يجـوز الإلغاء بوضع خاتـم تاريخي باسم الملغي مشرب بحبر زيتي (حبر الختامات) بحيث يقع بعضه على الطابع وبعضه على الورق الملصق عليه الطابع.
وإذا تعددت الطوابع الملصقة وجب أن يتم الإلغاء بإحدى الصورتين سالفتي الذكر بالنسبة لكل طابع.
مادة (12):
في تطبيق حكم البند (هـ) من المادة (15) من القانون، و مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يجوز أداء ضريبة الدمغة بالطرق التالية
الإخطار :
يتم في صورة إقرار من نسختين تقدمه الجهة صاحبة الشأن إلى مأمورية الضرائب المختصة مبيناً به جميع الأوعية الخاضعة للضريبة والمدة المطلوب أداء الضريبة عنها مع جميع البيانـات والإيضاحـات التي تطلبها المأمورية، ويتم سداد الضريبة نقداً أو بشيكات، وتحتفظ المأمورية بنسخة من الإخطار مرفقاً بها صورة إيصال السداد، وتسلم النسخة الأخرى لصاحب الشأن مع أصل ذلك الإيصال.
التأشير :
يتم تقديم المحررات المطلوب أداء الضريبة عنها إلى مأمورية الضرائب المختصة لتحديد دين الضريبة المستحقة، و بعد أداء صاحب الشأن للضريبة تؤشر المأمورية على المحرر بقيمتها وبما يفيد أنها أديت بإيصال رقم ــــ بتاريخ ــــــــ ولا تؤدى الضريبة بهذه الطريقـة إلا إذا تجاوزت قيمتها خمسة جنيهات.
(ج) آلات التخليص :
ويكون أداء الضريبة بهذه الطريقة بترخيص من الإدارة المركزية لشئون الدمغة ورسم التنمية، ويصدر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدمغة ورسم التنمية قراراً بتحديد المأموريات التي يعهد إليها بعملية إضافة المبالغ إلى آلات التخليص.
وعلى راغب الأداء بآلة التخليص أن يقدم طلباً بذلك إلى المأمورية المختصة مبيناً به نوع الآلة التي يريد استعمالها.
وعلى المأمورية إحالة الطلب إلى الإدارة المركزية لشئون الدمغة ورسم التنمية مشفوعاً برأيها فيه. فإذا وافقت الإدارة على الطلب، يجب تقديم الآلة المراد استعمالها للتحقق من سلامتها ميكانيكياً.
فإذا تحققت المأمورية من سلامتها، يصدر الترخيص من ثلاث نسخ تسلم إحداها للجهة طالبة الترخيص وتودع النسخة الثانية بالملف المخصص لكل آلة بالإدارة، وترسل النسخة الثالثـة إلى مأمورية الضرائب المختصة لإيداعها بالملف المخصص لكل آلة بالمأمورية. ويضم ملف كـل آلــة تخليص بيانـات عن نوعها ورقمها واسم الجهـة المرخص لها باستعمالها، ونسخة من الترخيص الصادر باستعمالها وكافة المستندات المتعلقة باستعمالات الآلة.
وعلى المرخص له باستعمال الآلة ، كلما رغب فى إضافة مبلغ جديد ،أن يقدم إلى المأمورية المختصة طلباً بذلك وبعد تحقق المأمورية من سلامة خاتم الرصاص الضاغط السابق ختم الآلة به تقوم بإضافة المبلغ الجديـد، ثم تختم الآلة بالخاتـم ضاغط الرصاص ثم تسلمها إلى صاحب الشأن.
(د) التحويلات البنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك: و يراعى إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط علي شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار.
(هـ) الكـروت الذكـية: و تستخدم في إدراج مدفـوعـات الممول أو الجهة، على أن يتم تسليم القيمة لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل المالي لدى الجهة أو الممول، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك.
(و) استخدام شـبكة بـنك أو بـنوك معـينة أو الهيئة القومية للبريد التي تتفق معها المصلحة عــلى السماح للممول بالسداد لدى منافذها: ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكي ويفرغ محتواه بالمأمورية المختصة لكل مدة طبقاً لأحكام القانون. وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فوريا، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة.
و يجب لاستخدام وسائل الأداء المنصوص عليها فى البنود (د) و (هـ) و (و) الاتفاق بين وزارة المالية و الجهات المشار إليها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://pejoo77.yoo7.com
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

قرار وزير المالية رقم (525)لسنة 2006باصدار الائحة التنفيذية :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

قرار وزير المالية رقم (525)لسنة 2006باصدار الائحة التنفيذية

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» قرار وزير المالية رقم (525)لسنة 2006باصدار الائحة التنفيذية
» قرار وزير الماليةرقم ( 991 ) لسنة 2005
» قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2005
» [b]قانون ضريبة الدمغة, الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980[/b]
» اللائحة التنفيذية ..الضريبة المستقطعة من المنبع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بيجو 77 :: الفئة الأولى :: pejoo77 :: منتدى الضرائب والمحاسبة :: الضرائب-
انتقل الى: