بيجو 77
السويس اول السويس ثان السويس ثالث المنتدى القانونى منتدى التعارف والتهانى ابو المخاتير العجيب الاتصالات وعالم الانترنت الصحافة السيارات حبيبتى السويس المنتدى السياسى منتدى عالم الجريمة منتدى للشباب منتدى للبنات منتدى الرياضة منتدى الاغانى.............انضم معنا وسجل
بيجو 77
السويس اول السويس ثان السويس ثالث المنتدى القانونى منتدى التعارف والتهانى ابو المخاتير العجيب الاتصالات وعالم الانترنت الصحافة السيارات حبيبتى السويس المنتدى السياسى منتدى عالم الجريمة منتدى للشباب منتدى للبنات منتدى الرياضة منتدى الاغانى.............انضم معنا وسجل
بيجو 77
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


بيجو 77 هو احلى منتدى للهوايات والذكريات التى عشناها
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولصحافة pejoo77

 

 الكتاب الخامس...الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
karem
Admin
karem


عدد الرسائل : 629
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : 23/11/2007

بطاقة الشخصية
الاسم/:
تاريخ الميلاد:
الدولة: جمهورية مصر العربية

الكتاب الخامس...الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة . Empty
21022008
مُساهمةالكتاب الخامس...الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة .

الباب الأول
النشاط التجارى والصناعى

الفصل الأول
الخصم
مادة (59): على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5? من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات التأمين .
1- وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التى يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانونى، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأى قانون آخر.
2- الجهات والمنشآت الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التى تم خصمها إلى المصلحة طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التى لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير.
مادة (60): يعفى أشخاص القطاع الخاص المشار إليها في المادة 59 من هذا القانون من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لديها سجلاً منتظماً تلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدما وذلك طبقا لأحكام الفصل الثانى من هذا الباب.
الفصل الثانى
الدفعات المقدمة
مادة (61): مع مراعاة حكم المادة 63 يقصد بنظام الدفعات المقدمة فى تطبيق أحكام هذا القانون، قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60? من أى مما يأتى:
1- آخر ضريبة أقر بها الممول.
2- الضريبة التى يقدرها عن السنة التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذى تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة.
مادة (62): للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة، وفقا للمادة 59 من هذا القانون، وبين الالتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه في هذا الفصل.
ويكون الاختيار بموجب طلب يقدمه الممول إلى مأمورية الضرائب المختصة، قبل ستين يوما على الأقل من بداية الفترة الضريبية التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداء منها.
وعلى المصلحة أن ترد على طلب الممول بقرارها فى شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للطلب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذى يقدم عليه الطلب، والمستندات التى يجب إرفاقها به والإجراءات التى تتبع في إخطار الممول بقرار المصلحة فى شأنه.
مادة (63): يلتزم الممول وفقا لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية، تسدد كل دفعة منها على التوالى في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادى والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه.
ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه في المادة 61 أقل من اثنى عشر شهرا على أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ إلى مأمورية الضرائب المختصة طبقا للأوضاع والإجراءات وعلى النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه فى المادة 82 من هذا القانون، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافا إليها عائد سنوى محسوبا وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي على أن يخصم منه 2? مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
مادة (64): للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقا للمادة 59 من هذا القانون ، وذلك بالشرطين الآتيين:
1- أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام .
2- أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوما على الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التى يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتبارا منها.
وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين، و أن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولا للطلب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تتبع فى تقديم الطلب وفى الإخطار بقرار المصلحة.
المادة (65): يعفى الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة فى أى من الحالتين الآتيتين:
1- تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين.
2- تغيير الشكل القانونى للمنشأة أو الشركة.
وللمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق فيها النظام.
وعلى المصلحة إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.
التحصيل تحت حساب الضريبة
مادة (66): على الجهات التى تمنح تراخيص للاتجار بالجملة فى الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية، أو تلك التى تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية، أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغا تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد، ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ.
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10? من رسم التجديد.
مادة (67): على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها، وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق عليهم.
وفى حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير.
ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لا يجاوز 2? من قيمة الواردات، ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها.
مادة (68): على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص الخاضعين للضريبة أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة، وذلك عن كل رأس من الذبائح.
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10 ? من قيمة الرسم.
مادة (69): على أقسام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير سيارات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10 ? من الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ويتم تحصيل ذلك المبلغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقا للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة وفقا لقانون المرور.




الباب الثانى
المهن غير التجارية
الفصل الأول
الخصم
مادة (70): تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون أن تخصم تحت حساب الضريبة 5? من كل مبلغ يزيد على مائة جنيه تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
الفصل الثانى
التحصيل تحت حساب الضريبة
مادة (71): تلتزم أقلام كتاب المحاكم، على اختلاف درجاتها، عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها، و مأموريات الشهر العقارى عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر ، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامى الموقع على الصحيفة أو المحرر.
وتلتزم كل مستشفى بأن تحصل من الطبيب أو الأخصائى الذى يقوم بأداء عمل بها لحسابه الخاص مبلغا تحت حساب الضريبة.
وتلتزم مصلحة الجمارك بأن تحصل ممن يزاول مهنة التخليص الجمركى مبلغا عن كل بيان جمركى يقدمه للمصلحة، وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.
ويصدر بتحديد المبالغ المنصوص عليها في الفقرات السابقة قرار من الوزير.
أحكام عامة
مادة (72): تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد 66 و67 و68 و69 و70 و71 من هذا القانون، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة، وذلك طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتلتزم الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بتوريد المبالغ التى تم خصمها لحساب الضريبة إلى المصلحة طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفى حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير.
مادة (73): لا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة إلى المبالغ التى تدفع إلى الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://pejoo77.yoo7.com
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

الكتاب الخامس...الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة . :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

الكتاب الخامس...الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة .

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» اللائحة التنفيذيةالخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت الحساب
» الباب الخامس...إيرادات الثروة العقارية.
» الكتاب الثالث
» الكتاب السابع...العقوبات..
» قانون الضريبة على الدخل...الكتاب الأول..أحكام عامة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بيجو 77 :: الفئة الأولى :: pejoo77 :: منتدى الضرائب والمحاسبة :: الضرائب-
انتقل الى: