بيجو 77
السويس اول السويس ثان السويس ثالث المنتدى القانونى منتدى التعارف والتهانى ابو المخاتير العجيب الاتصالات وعالم الانترنت الصحافة السيارات حبيبتى السويس المنتدى السياسى منتدى عالم الجريمة منتدى للشباب منتدى للبنات منتدى الرياضة منتدى الاغانى.............انضم معنا وسجل
بيجو 77
السويس اول السويس ثان السويس ثالث المنتدى القانونى منتدى التعارف والتهانى ابو المخاتير العجيب الاتصالات وعالم الانترنت الصحافة السيارات حبيبتى السويس المنتدى السياسى منتدى عالم الجريمة منتدى للشباب منتدى للبنات منتدى الرياضة منتدى الاغانى.............انضم معنا وسجل
بيجو 77
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


بيجو 77 هو احلى منتدى للهوايات والذكريات التى عشناها
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولصحافة pejoo77

 

 الكتاب السابع...العقوبات..

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
karem
Admin
karem


عدد الرسائل : 629
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : 23/11/2007

بطاقة الشخصية
الاسم/:
تاريخ الميلاد:
الدولة: جمهورية مصر العربية

الكتاب السابع...العقوبات.. Empty
21022008
مُساهمةالكتاب السابع...العقوبات..

مادة (131) : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .
مادة (132): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.
2- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأى تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .
مادة (133): يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :
1- تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها.
2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .
وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مادة (134): يسأل الشريك فى الجريمة بالتضامن مع الممول فى الالتزام بأداء قيمة الضرائب التى تهرب من أدائها والغرامات المقضى بها فى شأنها.
مادة (135): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.
2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.
3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع و خصم و تحصيل و توريد الضريبة في المواعيد القانونية.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1.
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 78 بند1 و83 فقرة 3.
وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.
مادة (136): إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:
1- 5? من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10? إلى 20? من الضريبة المستحقة قانونا.
2- 15? من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 20? إلى 50? من الضريبة المستحقة قانونا.
3- 80? من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50? من الضريبة المستحقة قانونا.
مادة (137): لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو اتخاذ أى أجراء من اجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابى من الوزير .
مادة (138): للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء:
(أ) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه.
(ب) المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة فى المادة 136 من هذا القانون.
(ج) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 133 و134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ.
(د) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا القانون.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://pejoo77.yoo7.com
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

الكتاب السابع...العقوبات.. :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

الكتاب السابع...العقوبات..

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» الكتاب الثالث
» الكتاب الخامس...الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة .
» الكتاب الثامن...أحكام ختامية
» قانون الضريبة على الدخل...الكتاب الثانى
» الكتاب الرابع..الضريبة المستقطعة من المنبع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بيجو 77 :: الفئة الأولى :: pejoo77 :: منتدى الضرائب والمحاسبة :: الضرائب-
انتقل الى: