بيجو 77
السويس اول السويس ثان السويس ثالث المنتدى القانونى منتدى التعارف والتهانى ابو المخاتير العجيب الاتصالات وعالم الانترنت الصحافة السيارات حبيبتى السويس المنتدى السياسى منتدى عالم الجريمة منتدى للشباب منتدى للبنات منتدى الرياضة منتدى الاغانى.............انضم معنا وسجل
بيجو 77
السويس اول السويس ثان السويس ثالث المنتدى القانونى منتدى التعارف والتهانى ابو المخاتير العجيب الاتصالات وعالم الانترنت الصحافة السيارات حبيبتى السويس المنتدى السياسى منتدى عالم الجريمة منتدى للشباب منتدى للبنات منتدى الرياضة منتدى الاغانى.............انضم معنا وسجل
بيجو 77
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


بيجو 77 هو احلى منتدى للهوايات والذكريات التى عشناها
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولصحافة pejoo77

 

 احكام بعدم الدستورية لنصوص مواد بقانون الدمغة والضرائب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فارس

فارس


عدد الرسائل : 22
العضو المتميز : احكام بعدم الدستورية لنصوص مواد بقانون الدمغة والضرائب Member
تاريخ التسجيل : 08/12/2009

بطاقة الشخصية
الاسم/: فارس
تاريخ الميلاد:
الدولة: الامارات

احكام بعدم الدستورية لنصوص مواد بقانون الدمغة والضرائب Empty
08032010
مُساهمةاحكام بعدم الدستورية لنصوص مواد بقانون الدمغة والضرائب

قضت المحكمة الدستورية العليا الأحد بعدم دستورية حرمان أسرة صاحب العمل من الحقوق التأمينية وقضت بذات الحكم على التمييز في تقادم الضرائب بين الدولة والأفراد وامتد الحكم إلى مادة قانون الدمغة التي تقضي بفرض ضريبة إضافية على المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها كقيمة إيجارية للعقارات التي تستأجرها.

وجاء الحكم الأول بعدم دستورية نص المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذي يتضمن استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكامه لما يحمله من حرمان فئة من العاملين من الانتفاع بخدمات التأمين الاجتماعي دون سبب منطقي.

ورفعت سيدة دعوى أمام المحكمة بعد استبعاد الهيئة القومية للتأمين والمعاشات فترة قضتها في العمل بصيدلية مملوكة لزوجها من مدة اشتراكها.

وأسست المحكمة قضاءها على أن النص المطعون عليه يحرم هذه الطائفة من العاملين من حقوقهم التأمينية وأخصها الحق في المعاش بالنظر إلى طبيعة العلاقة الخاصة التي تربط العامل برب العمل وهو ما يخالف حكم المادتين 17 و122 من الدستور المصري فضلا عن إهدار مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور.

وأوضحت المحكمة أن مقدار المعاش يتحدد على ضوء المدد التي قضاها أصحابها في الجهات التي يعملون بها وأدوا عنها حصصهم في التأمين الاجتماعي.


تقادم الضرائب
وطالت وصمة عدم الدستورية التمييز في تقادم الضرائب بين الدولة والأفراد والذي كان يحددها للأفراد بثلاث سنوات وللدولة بخمس سنوات.

وجاء حكم المحكمة بعدم دستورية البند 2 من المادة 277 من القانون المدني تحقيقا لمبدأ المساواة وتقريرا للحماية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون.

وقالت المحكمة انه لا يجوز للمشرع عند إعماله لسلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق أن يقيم تمييزا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعية موحدة لا تمييز فيها بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها والتي يتكافأ أطرافها أمام القانون.

وأكد الحكم أن المشرع بعد التعديل الذي غاير به منهجه السابق يكون قد أقام تمييزا غير سائغ للدولة بأن اختصها بمدة تقادم للحق الضريبي تزيد على المدة المقررة للممول بالرغم من تكافؤ مركزيهما القانوني لكونهما دائنين بدين ضريبي وذلك بالمخالفة لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور.

وكان النص المطعون عليه قبل تعديله بالقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم قد حرص على توحيد مدة التقادم المسقط للضرائب والرسوم المستحقة للدولة مع مدة تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بتحديدها بثلاث سنوات إلا أنه بعد التعديل السالف بيانه أصبحت مدة تقادم مستحقات الدولة الضريبية 5 سنوات في حين ظلت مدة التقادم المقررة في الحالة الأخرى دون تعديل.


"الدمغة" وازدواج ضريبي
وقضت المحكمة العليا بعدم دستورية نص المادة 80 من قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 الصادر عام 1980 الذي يتضمن فرض ضريبة إضافية على المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها كقيمة إيجارية للعقارات التي تستأجرها لما يتضمنه من ازدواج ضريبي.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع بعد أن فرض بالنص المطعون فيه ضريبة دمغة نسبية بالنسب المحددة بالمادة 79 من قانون ضريبة الدمغة وذلك على المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بصرفها من أموالها كقيمة إيجارية للعقارات التي تستأجرها فرض ضريبة إضافية تعادل 6 أمثال الضريبة النسبية موضحا أن فرض هذه الضريبة الإضافية يتنافى مع مبادىء العدالة الاجتماعية ويشكل عبئا ثقيلا على الممول يتعارض مع الحماية التي قررها الدستور وحق الملكية ومنافيا بالتالي لضوابط العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي في الدولة بالمخالفة لأحكام مواد الدستور.


المصدر : أ . ش . أ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

احكام بعدم الدستورية لنصوص مواد بقانون الدمغة والضرائب :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

احكام بعدم الدستورية لنصوص مواد بقانون الدمغة والضرائب

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» قانون رقم 143 لسنة 2006بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة
» حد الإعفاء الضريبى أمام "الدستورية
» احكام شرعية
» قانون ضريبة الدمغة, الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
» [b]قانون ضريبة الدمغة, الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980[/b]

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بيجو 77 :: الفئة الأولى :: pejoo77 :: منتدى الضرائب والمحاسبة :: الضرائب-
انتقل الى: